4 - ما نقلناه عن العلامة، من أن الاستصباح به تحت الظلال يوجب تنجيس السقف لتصاعد بعض الأجزاء الدهنية قبل إحالة النار إياه إلى أن تلاقى السقف فهو حرام، ولكن ليرد عليه:
أولا: أن دخان النجس كرماده ليس بنجس للاستحالة، ومجرد احتمال صعود الأجزاء الدهنية إلى السقف قبل الاستحالة لا يمنع عن الاسراج به تحت الظلال لكونه مشكوكا.
و ثانيا: أن الدليل أخص من المدعى، لأن الدخان قد لا يؤثر في السقف إما لعلوه أو لقلة الزمان، أو لخروجه من الأطراف، أو لعدم وجود دخان فيه.
وثالثا: إذا سلمنا جميع ذلك فلا دليل على حرمة تنجيس السقف، نعم لا يجوز تنجيسه في المساجد والمشاهد.
وعليه فلا وجه للمنع عن الاستصباح به تحت السقف من جهة حرمة تنجيسه.
قوله: لكن الأخبار المتقدمة على كثرتها.
أقول: محصل كلامه أن المطلقات حيث كانت متظافرة وواردة في مقام البيان فهي آبية عن التقييد، ولو سلمنا جواز تقييدها إلا أنه ليس في المقام ما يوجب التقييد عدا مرسلة الشيخ وهي غير صالحة لذلك، لأن تقييد المطلقات بها يتوقف على ورودها للتعبد أو لحرمة تنجيس السقف كما فهمها الشيخ، وكلا الوجهين بعيد، فلا بد من حمل المرسلة على الارشاد إلى عدم تنجس السقف بالدخان.
وفيه: أن غاية ما يترتب على كون المطلقات متظافرة أن تكون مقطوعة الصدور لا مقطوعة الدلالة، وإذن فلا مانع عن التقييد، إذ هي لا تزيد على مطلقات الكتاب القابلة للتقييد حتى بالأخبار الآحاد.