وأما الأحكام الجزئية المترتبة على الموضوعات الشخصية فإن لم نقل بوجود الدليل على نفي وجوب الاعلام، كالرواية المتقدمة الدالة على صحة الصلاة في الثوب النجس جهلا، وأنه لا يجب على المعير اعلام المستعير بالنجاسة، فلا ريب في عدم الدليل على وجوبه، وعلى هذا فلو رأى أحد نجاسة في طعام الغير فإنه لا يجب عليه اعلامه، كما أنه لا يجب تنبيه المصلي إذا صلى بالطهارة الترابية مع الغفلة عن وجود الماء عنده، إلا إذا كان ما ارتكبه الجاهل من الأمور المهمة فإنه يجب اعلام الجاهل بها كما عرفت.
وأما الثاني - أعني إضافة فعل أحد الشخصين إلى الشخص الآخر - فقد يكون فعل أحد الشخصين سببا لوقوع الآخر في الحرام، وأخرى لا يكون كذلك.
أما الأول، فلا شبهة في حرمته، كاكراه الغير على الحرام، وقد جعله المصنف من قبيل العلة والمعلول، والدليل على حرمته هي الأدلة الأولية الدالة على حرمة المحرمات، فإن العرف لا يفرق في ايجاد مبغوض المولى بين المباشرة والتسبيب.
وأما الثاني، فإن كان الفعل داعيا إلى ايجاد الحرام كان حراما، فإنه نحو من ايقاع الغير في الحرام، ومثاله تقديم الطعام المتنجس أو النجس أو المحرم من غير جهة النجاسة إلى الجاهل ليأكله، أو توصيف الخمر بأوصاف مشوقة ليشربها، ومن هذا القبيل بيع الدهن المتنجس من دون اعلام بالنجاسة وسب آلهة المشركين الموجب للجرأة على سب الإله الحق، وسب آباء الناس الموجب لسب أبيه.
وقد جعل المصنف بعض هذه الأمثلة من قبيل السبب، وبعضها من قبيل الشرط، وبعضها من قبيل الداعي، ولكنه لم يجر في جعله هذا