وأما الجهالة وعدم القدرة على التسليم فلا تكونان مانعتين عن بيع الملاقيح، لأنها لا تختلف قيمتها باختلاف الكم والكيف، وأن تسليم كل شئ بحسب حاله، وهو في المني وقوعه في الرحم، فهو حاصل على الفرض.
وبعبارة أخرى: أن الجهالة وعدم القدرة على التسليم إنما تمنعان عن البيع لأجل الغرر المنهي عنه في البيع، كما يأتي في البيع الغرري، ففي بيع الملاقيح ليس غرر، لا من ناحية الجهالة ولا من ناحية عدم القدرة على التسليم.
ولكن الذي يسهل الخطب أن السيرة القطعية من العقلاء والمتشرعة قائمة على تبعية النتاج للأمهات في الحيوانات، وقد أمضاها الشارع، فلا يمكن التخطي عنها، كما أن الولد للفراش في الانسان بالنص والاجماع القطعيين.
ومن هنا يعاملون مع نتاج الحيوانات معاملة الملك حتى مع العلم بأن اللقاح حصل من فحل شخص آخر، وإلا فكان اللازم عليهم إما رد النتاج إلى صاحب الفحل إن كان معلوما أو المعاملة معه معاملة مجهول المالك إن كان المالك مجهولا، وهذا شئ لا يتفوه به ذو مسكة.
وأما دعوى الاجماع التعبدي على البطلان، فدعوى جزافية بعد العلم ولا أقل من الاحتمال بكونه مستندا إلى الوجوه المذكورة، لبطلان بيع الملاقيح، وقياس ذلك بالبذر المغروس في أرض الغير باطل بعد قيام الدليل على الفرق.
وأما الجهة الثالثة، فقد وقع الخلاف بين الفقهاء في حرمة بيع عسيب الفحل.
قال في التذكرة بعد كلامه المتقدم في الجهة الثانية: يحرم بيع عسيب