وأما المقام الثاني:
فالروايات الواردة هنا على طائفتين: الأولى (1): تدل على حرمة بيع عسيب الدابة واكرائها على الضراب، وأن ثمن ذلك سحت، ويدل عليه بعض الروايات من طرق العامة أيضا (2)، الثانية (3): تدل على جواز اكراء التيوس ونفي البأس عن أخذ أجورها.
١ - في حديث: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن خصال تسعة: عن عسيب الدابة، يعني كسب الفحل، وعن خاتم الذهب، وعن لبوس ثياب القسي، وهي ثياب ينسج بالشام (الخصال : ٤١٧، عنه الوسائل ١٧: ٩٦)، ضعيفة لأبي الخطاب راشد المنقري وأبي عروبة.
روي أنه: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن عسيب الفحل، وهو أجر الضراب (الفقيه ٣: ١٠٥، عنه الوسائل ٧: ١١)، مرسلة.
عن علي ٧ أنه قال: من السحت ثمن اللقاح، وعسب الفحل، وجلود السباع (الجعفريات: ١٨٠، عنه المستدرك ١٣: ٦٩)، ضعيفة لجهالة الكتاب.
روي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن عسب الفحل (دعائم الاسلام ٢: ١٨، عنه المستدرك ١٣: ٧٦)، مرسلة.
٢ - عن ابن عمر أنه قال: نهى النبي (صلى الله عليه وآله) عن عسب الفحل (صحيح البخاري، باب عسب الفحل من الإجارات ٣: ١٢٣).
عن جابر قال: نهانا رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن بيع ضراب الجمل (سبل السلام ٢: ٣٢٨).
عن أبي نعيم، عن بعض أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله): أن رسول الله نهى عن عسب التيس (المبسوط للشيباني ١٥: ٨٣).
عن أبي هريرة: نهى عن عسب الفحل (السنن الكبرى للبيهقي ٦: ٦).
٣ - حنان بن سدير قال: دخلنا على أبي عبد الله ٧ ومعنا فرقد الحجام، فقال له: إن لي تيسا أكريه فما تقول في كسبه، قال: كل من كسبه فإنه لك حلال (الكافي ٥: ١١٥، التهذيب ٦: ٣٥٤، الإستبصار ٣: ٥٨، عنهم الوسائل ١٧: ١١١)، ضعيفة لسهل بن زياد.
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: قلت له: أجر التيوس، قال: إن كانت العرب لتعاير به ولا بأس (الكافي ٥: ١١٥، التهذيب ٦: ٣٥٤، الإستبصار 3: 58، عنهم الوسائل 17: 111)، موثقة.