كذلك وهو الأظهر (1).
____________________
للمضغة لا أنهما في مقابلها كما هو مدلول الصحيحة، والمراد منهما تام الخلقة وغير تامها.
(1) وفاقا لجماعة منهم الشيخ في النهاية وابن إدريس في السرائر والعلامة في الارشاد وابن حمزة في الوسيلة، ولكن الشيخ والعلامة وابن حمزة لم يتعرضوا لكيفية التقسيم وإنما قالوا: الدية فيما بين هذه المراتب بحسابها، وأما ابن إدريس فقد تعرض لذلك وقال في محكي السرائر:
الجنين ما دام في البطن فأول ما يكون نطفة وفيها بعد وضعها في الرحم إلى عشرين يوما عشرون دينارا وبعد العشرين يوما لكل يوم دينار إلى أربعين يوما وهي دية العلقة فهذا معنى قولهم: وفيما بينهما بحساب ذلك (أقول): يرد على ما ذكره ابن إدريس (أولا): إن الحد الفاصل بين هذه المراتب أربعون يوما لا عشرون كما عرفت وثانيا أنه لا دليل على ما ذكره من التقسيم، فالصحيح في كيفية التقسيم هو ما تضمنته صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) قال قلت: فإن خرج في النطفة قطرة دم قال: في القطرة عشر النطفة، ففيها اثنان وعشرون دينارا قلت:
قطرتان قال: أربعة وعشرون دينارا قلت: فثلاث قال: ستة وعشرون دينارا قلت: فأربع قال: ثمانية وعشرون دينارا قلت: فخمس قال:
ثلاثون دينارا وما زاد على النصف فعلى هذا الحساب حتى تصير علقة فيكون فيها أربعون دينارا قلت: فإن خرجت النطفة مخضخضة بالدم قال: قد علقت إن كان دما صافيا أربعون دينارا وإن كان دما أسودا فذلك من الجوف فلا شئ عليه إلا التعزير لأنه ما كان من دم صاف فذلك الولد وما كان من دم أسود فهو من الجوف قال فقال أبو شبل:
فإن العلقة إذا صارت فيها شبيه العروق واللحم قال: اثنان وأربعون دينارا
(1) وفاقا لجماعة منهم الشيخ في النهاية وابن إدريس في السرائر والعلامة في الارشاد وابن حمزة في الوسيلة، ولكن الشيخ والعلامة وابن حمزة لم يتعرضوا لكيفية التقسيم وإنما قالوا: الدية فيما بين هذه المراتب بحسابها، وأما ابن إدريس فقد تعرض لذلك وقال في محكي السرائر:
الجنين ما دام في البطن فأول ما يكون نطفة وفيها بعد وضعها في الرحم إلى عشرين يوما عشرون دينارا وبعد العشرين يوما لكل يوم دينار إلى أربعين يوما وهي دية العلقة فهذا معنى قولهم: وفيما بينهما بحساب ذلك (أقول): يرد على ما ذكره ابن إدريس (أولا): إن الحد الفاصل بين هذه المراتب أربعون يوما لا عشرون كما عرفت وثانيا أنه لا دليل على ما ذكره من التقسيم، فالصحيح في كيفية التقسيم هو ما تضمنته صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) قال قلت: فإن خرج في النطفة قطرة دم قال: في القطرة عشر النطفة، ففيها اثنان وعشرون دينارا قلت:
قطرتان قال: أربعة وعشرون دينارا قلت: فثلاث قال: ستة وعشرون دينارا قلت: فأربع قال: ثمانية وعشرون دينارا قلت: فخمس قال:
ثلاثون دينارا وما زاد على النصف فعلى هذا الحساب حتى تصير علقة فيكون فيها أربعون دينارا قلت: فإن خرجت النطفة مخضخضة بالدم قال: قد علقت إن كان دما صافيا أربعون دينارا وإن كان دما أسودا فذلك من الجوف فلا شئ عليه إلا التعزير لأنه ما كان من دم صاف فذلك الولد وما كان من دم أسود فهو من الجوف قال فقال أبو شبل:
فإن العلقة إذا صارت فيها شبيه العروق واللحم قال: اثنان وأربعون دينارا