____________________
هذه الروايات على ما لم تتم خلقته كالعلقة والمضغة بقرينة صحيحة أبي عبيدة الآتية، وفيه أنه لا وجه لهذا الحمل بعد ظهور الجنين فيما تمت خلقته ولا سيما مع فرض سقوطه ميتا كما في بعض تلك الروايات، والصحيحة لا تصلح أن تكون قرينة على ذلك كما سيأتي بيانه.
(الطائفة الثانية): ما دل على أن الدية غرة أو أربعين درهما في خصوص العلقة أو المضغة وهي صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد الله (ع) في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها قال: إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فإن عليها دية تسلمها إلى أبيه قال: وإن كان جنينا علقة أو مضغة فإن عليها أربعين دينارا أو غرة تسلمها إلى أبيه. الحديث (* 1) فإنها تدل على أن دية العلقة أو المضغة غرة أو أربعون دينارا تخييرا.
أقول: إن الصحيحة لا يمكن الأخذ بها لا صدرا ولا ذيلا أما من جهة الصدر فلأنه ظاهر في لزوم تمام الدية وهو ألف دينار فيما تحت خلقته وإن لم تلج الروح فيه ولا سيما بقرينة أنه جعل مقابل العلقة أو المضغة وهذا مقطوع البطلان ولم يذهب إليه أحد لا من العامة ولا منا إلا العماني كما تقدم. وأما من جهة الذيل فلأن ظاهره هو أن دية العلقة أو المضغة مخيرة بين الغرة وأربعين دينارا وهذا لم يقل به أحد لا من العامة ولا من الخاصة. وبذلك يظهر أن هذه الصحيحة غير صالحة لأن تكون قرينة على حمل الروايات السابقة على العلقة أو المضغة.
(الطائفة الثالثة): ما دل على أن الغرة دية تخييرا فيما كان الجنين
(الطائفة الثانية): ما دل على أن الدية غرة أو أربعين درهما في خصوص العلقة أو المضغة وهي صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد الله (ع) في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها قال: إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فإن عليها دية تسلمها إلى أبيه قال: وإن كان جنينا علقة أو مضغة فإن عليها أربعين دينارا أو غرة تسلمها إلى أبيه. الحديث (* 1) فإنها تدل على أن دية العلقة أو المضغة غرة أو أربعون دينارا تخييرا.
أقول: إن الصحيحة لا يمكن الأخذ بها لا صدرا ولا ذيلا أما من جهة الصدر فلأنه ظاهر في لزوم تمام الدية وهو ألف دينار فيما تحت خلقته وإن لم تلج الروح فيه ولا سيما بقرينة أنه جعل مقابل العلقة أو المضغة وهذا مقطوع البطلان ولم يذهب إليه أحد لا من العامة ولا منا إلا العماني كما تقدم. وأما من جهة الذيل فلأن ظاهره هو أن دية العلقة أو المضغة مخيرة بين الغرة وأربعين دينارا وهذا لم يقل به أحد لا من العامة ولا من الخاصة. وبذلك يظهر أن هذه الصحيحة غير صالحة لأن تكون قرينة على حمل الروايات السابقة على العلقة أو المضغة.
(الطائفة الثالثة): ما دل على أن الغرة دية تخييرا فيما كان الجنين