____________________
لأبي عبد الله (ع) أخبرني عن القواد ما حده، قال: لا حد على القواد، أليس إنما يعطى الأجر على أن يقود؟ قلت: جعلت فداك إنما يجمع بين الذكر والأنثى حراما، قال: ذاك المؤلف بين الذكر والأنثى حراما، فقلت: هو ذاك جعلت فداك، إلى أن قال فما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها، قال: يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرء شعرها، فإن نبت أخذ منه مهر نسائها وإن لم ينبت أخذ منه الدية كاملة. الحديث) (* 1) وروى الصدوق بسنده عن إبراهيم بن هاشم عن صالح بن سندي عن محمد بن سليمان المصري عن عبد الله بن سنان، صدر هذه الرواية إلى قوله (بين الذكر والأنثى حراما) (* 2) ثم إن الرواية ضعيفة بمحمد بن سليمان فإن الظاهر من محمد ابن سليمان المطلق الموجود في رواية الشيخ ومحمد بن يعقوب هو محمد بن سليمان الموجود في رواية الصدوق حيث إنه الديلمي المعروف والمشهور وهو ضعيف، ولو فرض أنه غيره فهو مجهول هذا وقد روى الشيخ في باب ديات الأعضاء والجوارح من التهذيب بسنده الصحيح عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن سليمان المنقري عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله (ع) جعلت فداك ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها قال: يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرء شعرها فإن نبت أخذ منه مهر نساؤها وإن لم ينبت أخذ منه الدية كاملة.
الحديث (* 3) وسليمان المنقري هو سليمان بن داود المنقري وهو ثقة فالرواية
الحديث (* 3) وسليمان المنقري هو سليمان بن داود المنقري وهو ثقة فالرواية