____________________
على الحكومة وأما تفسيرها بما ذكر في المتن فلم يثبت بدليل ولا اجماع عليه، فإذن: الصحيح ما ذكرناه وتدل وذلك عدة روايات، (منها):
صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل، وما كان جروحا دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون (* 1) فإن هذه الصحيحة تدل على أن تعيين الدية في الجروح دون الاصطلام إنما هو بحكم ذوي عدل من المسلمين، بمعنى: أن الحاكم يستعين في تعيين الدية في أمثال ذلك بشهادتهما، و (منها): صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: (إن عندنا الجامعة، قلت وما الجامعة، قال: صحيفة فيها كل حلال وحرام وكل شئ يحتاج إليه الناس حتى الأرش في الخدش، وضرب بيده إلي فقال: أتأذن يا أبا محمد قلت:
جعلت فداك إنما أنا لك فاصنع ما شئت فغمزني بيده، وقال: حتى أرش هذا) (* 2)، و (منها): صحيحة أبي عبيدة قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن أعمى فقأ عين صحيح. فقال: إن عمد الأعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية في ماله فإن لم يكن له مال فالدية على الإمام ولا يبطل حق امرئ مسلم (* 3) فإنها وإن وردت في مورد له دية مقدرة إلا أنها بمقتضى التعليل تدل على أن حق المسلم لا يذهب هدرا حتى فيما لا يكون فيه مقدر شرعا فلو لم يعين الحاكم غرامته بمقتضى شهادة ذوي عدل من المسلمين لذهب حق المسلم هدرا.
صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل، وما كان جروحا دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون (* 1) فإن هذه الصحيحة تدل على أن تعيين الدية في الجروح دون الاصطلام إنما هو بحكم ذوي عدل من المسلمين، بمعنى: أن الحاكم يستعين في تعيين الدية في أمثال ذلك بشهادتهما، و (منها): صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: (إن عندنا الجامعة، قلت وما الجامعة، قال: صحيفة فيها كل حلال وحرام وكل شئ يحتاج إليه الناس حتى الأرش في الخدش، وضرب بيده إلي فقال: أتأذن يا أبا محمد قلت:
جعلت فداك إنما أنا لك فاصنع ما شئت فغمزني بيده، وقال: حتى أرش هذا) (* 2)، و (منها): صحيحة أبي عبيدة قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن أعمى فقأ عين صحيح. فقال: إن عمد الأعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية في ماله فإن لم يكن له مال فالدية على الإمام ولا يبطل حق امرئ مسلم (* 3) فإنها وإن وردت في مورد له دية مقدرة إلا أنها بمقتضى التعليل تدل على أن حق المسلم لا يذهب هدرا حتى فيما لا يكون فيه مقدر شرعا فلو لم يعين الحاكم غرامته بمقتضى شهادة ذوي عدل من المسلمين لذهب حق المسلم هدرا.