____________________
رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها، قال عليه الاجراء عليها ما دامت حية) (* 1) و (منها) معتبرة إسحاق بن عمار عن جعفر (ع): (أن عليا (ع) كان يقول: من وطأ امرأة من قبل أن يتم لها تسع سنين فأعنف ضمن (* 2) و (منها) صحيحة سليمان ابن خالد عن أبي عبد الله (ع) (أنه سئل عن رجل أعنف على امرأته، فزعم أنها ماتت من عنفه، قال الدية كاملة ولا يقتل الرجل) (* 3) و (منها) معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: (لا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت، وغرم العيب على زوجها، ولا قصاص عليه، وقضى في امرأة ركبها زوجها فأعفلها أن لها نصف ديتها مائتان وخمسون دينارا) (* 4) و (منها) معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال: (قال أمير المؤمنين (ع): من تطيب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه، وإلا فهو له ضامن) (* 5)، و (منها) معتبرته الثانية عن جعفر عن أبيه: (أن عليا (ع).
ضمن ختانا قطع حشفة غلام (* 6). وتؤيد ذلك مرسلة يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) قال: (إن ضرب رجل رجلا بعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو يشبه العمد، فالدية على القاتل. الحديث) (* 7).
(1) خلافا لجماعة: منهم المحقق في الشرائع، فإنهم ذهبوا إلى أن
ضمن ختانا قطع حشفة غلام (* 6). وتؤيد ذلك مرسلة يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) قال: (إن ضرب رجل رجلا بعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو يشبه العمد، فالدية على القاتل. الحديث) (* 7).
(1) خلافا لجماعة: منهم المحقق في الشرائع، فإنهم ذهبوا إلى أن