____________________
على ذلك، نعم عن الحلبي أنها على العاقلة، والصحيح هو القول الأول.
والوجه في ذلك هو أن مقتضى اطلاق الآية الكريمة: (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله.) (* 1) واطلاق صحيحة زرارة، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم، فقال عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم.
الحديث) (* 2) هو أن الدية في القتل الخطئي أيضا على القاتل وإن كان خطأ محضا غاية الأمر أنها تحمل على العاقلة في الخطأ المحض على ما دلت عليه عدة روايات، مثل قوله (ع) (عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة) (* 3) وقوله (ع): (والأعمى جنايته خطأ يلزم عاقلته) (* 4) ونحو ذلك من الروايات هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أنه قد ورد في عدة روايات في أبواب متفرقة: أن الدية في القتل أو الجناية الشبيهة بالعمد على الجاني نفسه (منها) صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع): (في رجل دفع رجلا على رجل فقتله، قال: الدية على الذي دفع إلى أن قال وإن أصاب المدفوع شئ فهو على الدافع أيضا) (* 5) و (منها) صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره وتعقر دابته رجلا آخر، قال: هو ضامن لما كان من شئ) (* 6)، و (منها) صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن
والوجه في ذلك هو أن مقتضى اطلاق الآية الكريمة: (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله.) (* 1) واطلاق صحيحة زرارة، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم، فقال عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم.
الحديث) (* 2) هو أن الدية في القتل الخطئي أيضا على القاتل وإن كان خطأ محضا غاية الأمر أنها تحمل على العاقلة في الخطأ المحض على ما دلت عليه عدة روايات، مثل قوله (ع) (عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة) (* 3) وقوله (ع): (والأعمى جنايته خطأ يلزم عاقلته) (* 4) ونحو ذلك من الروايات هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أنه قد ورد في عدة روايات في أبواب متفرقة: أن الدية في القتل أو الجناية الشبيهة بالعمد على الجاني نفسه (منها) صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع): (في رجل دفع رجلا على رجل فقتله، قال: الدية على الذي دفع إلى أن قال وإن أصاب المدفوع شئ فهو على الدافع أيضا) (* 5) و (منها) صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره وتعقر دابته رجلا آخر، قال: هو ضامن لما كان من شئ) (* 6)، و (منها) صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن