____________________
(1) وجه الاشكال أن الحكم المزبور وإن كان مشهورا شهرة عظيمة، بل ادعى عليه الاجماع في كلمات غير واحد من الفقهاء، إلا أن ذلك لم يرد في شئ من الروايات. وأما رواية أبي بصير، قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القسامة أين كان بدوها؟ فقال: كان من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن قال: فعلى المدعي أن يجئ بخمسين يحلفون أن فلانا قتل فلانا فيدفع إليهم الذي حلف عليه، فإن شاءوا عفوا، وإن شاؤوا قتلوا وإن شاءوا قبلوا الدية، وإن لم يقسموا فإن على الذين ادعى عليهم أن يحلف منهم خمسون ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا، فإن فعلوا أدى أهل القرية الذين وجد فيهم. الحديث) (* 1) فهي مضافا إلى أنها ضعيفة سندا بعلي بن حمزة لا تدل على أن المدعى عليه يحضر من قومه من يحلف معه لاكمال العدد الذي هو محل الكلام، بل المفروض فيها طلب الحلف من المدعى عليهم. بل مقتضى صحيحة مسعدة بن زياد المتقدمة أن الباقر (ع) كان يحلف المتهمين بالقتل خمسين يمينا، فالحالف هو المتهم نفسه دون غيره وأما ما في صحيحة بريد بن معاوية المتقدمة من قوله (ع): (وإلا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا) فلا دلالة فيه على لزوم حلف غير المدعى عليه، بل تدل على أن المدعى عليه لا بد وأن يكون هو الحالف ولكن لا يكتفى بحلفه مرة واحدة، بل لا بد وأن يكون حلفه قسامة خمسين رجلا بمعنى أنه يلزم عليه الحلف خمسين مرة وعلى الجملة فإن تم اجماع على اعتبار حلف خمسين رجلا بالإضافة إلى المدعى عليه فهو، وإلا فالظاهر كفاية خمسين يمينا من المدعى عليه، بلا حاجة إلى ضم حلف شخص آخر إليه.