____________________
فرائض: النفس والبصر والسمع والكلام ونقص الصوت من الغنن والبحح والشلل في اليدين والرجلين، ثم جعل مع كل شئ من هذه القسامة على نحو ما بلغت الدية إلى أن قال والقسامة في النفس والسمع والبصر والقعل والصوت من الغنن والبحح ونقص اليدين والرجلين، فهو ستة أجزاء الرجل، تفسير ذلك: إذا أصيب الرجل من هذه الأجزاء الستة وقيس ذلك، فإن كان سدس بصره أو سمعه أو كلامه أو غير ذلك حلف هو وحده، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر، وإن كان خمسة أسداس بصره حلف هو وحلف معه أربعة، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر، وكذلك القسامة في الجروح كلها، فإن لم يكن للمصاب من يحلف معه ضوعفت عليه الأيمان إلى أن قال وإن كان كله حلف ست مرات، ثم يعطى) (* 1) فموردها القسامة في الأجزاء، والتعدي عنه إلى القسامة في النفس يحتاج إلى دليل، على أن الثابت بالقسامة في موردها هو الدية، فاثبات القود بتكرر الأيمان يحتاج إلى دليل غير ذلك وعلى الجملة فإن تم اجماع في المقام كما أنه ليس ببعيد فهو، وإلا فثبوت القود بتكرر الأيمان مشكل جدا. نعم يؤكد ذلك ما ورد في غير واحد من الروايات من أن القسامة إنما جعلت احتياطا للناس، لئلا يغتال الفاسق رجلا فيقتله، حيث لا يراه أحد، فإذا كانت علة جعل القسامة ذلك.
فكيف يمكن تعليق القود على حلف خمسين رجلا، فإنه أمر لا يتحقق إلا نادرا، فكيف يمكن أن يكون ذلك موجبا لخوف الفاسق من الاغتيال،
فكيف يمكن تعليق القود على حلف خمسين رجلا، فإنه أمر لا يتحقق إلا نادرا، فكيف يمكن أن يكون ذلك موجبا لخوف الفاسق من الاغتيال،