أحدها: هل الحكم يشمل ورثة الوارث، كما إذا مات الموصى له قبل القبول ومات وارثه أيضا قبل القبول،
____________________
بعنوان الإرث، ولا يتلفونها من الموصي بعنوان الوصية. ومن هنا فلا يكون لردهم أي أثر.
وإن قلنا باعتبار القبول فإن اعتبرناه كاشفا فالأمر كما تقدم، إذ المتيقن من الاجماع الدال على اعتبار القبول اعتباره في الجملة أعني الأعم من قبول الموصى له هو وقبول ورثته، فإذا قبل الورثة كشف ذلك عن ملكية الموصى له للموصى به من حين موت الموصي، وحينئذ فينتقل إلى ملكهم كسائر أمواله.
وإن اعتبرناه ناقلا أشكل الحكم بصحة الوصية من هذه الجهة فإن ما أنشأه الموصي غير قابل للتحقق في الخارج وما تعلق به القبول لم ينشأه الموصي.
إلا أن هذا لا يمنع من الحكم بنفوذ الوصية وانتقالها إلى الورثة وذلك لصحيحة محمد بن قيس المتقدمة فإنها وإن كانت واردة في موت الموصى له في حياة الموصي، لكن الظاهر أنه لا خصوصية له، بل المقام أولى في الحكم بالنفوذ من فرض موته في حياة الموصي، إذ الموصى له في الثاني لم يكن قابلا للملكية نظرا لعدم تحقق شرطها أعني موت الموصي، بخلاف المقام فيكون الحكم فيه ثابتا بالأولوية القطعية.
واحتمال ملكية الميت في المقام للمال آنا ما عند قبول الوارث بعيد غايته ولا دليل عليه.
والحاصل: أن الموصى به ينتقل إلى ملك الورثة في المقام.
وإن قلنا باعتبار القبول فإن اعتبرناه كاشفا فالأمر كما تقدم، إذ المتيقن من الاجماع الدال على اعتبار القبول اعتباره في الجملة أعني الأعم من قبول الموصى له هو وقبول ورثته، فإذا قبل الورثة كشف ذلك عن ملكية الموصى له للموصى به من حين موت الموصي، وحينئذ فينتقل إلى ملكهم كسائر أمواله.
وإن اعتبرناه ناقلا أشكل الحكم بصحة الوصية من هذه الجهة فإن ما أنشأه الموصي غير قابل للتحقق في الخارج وما تعلق به القبول لم ينشأه الموصي.
إلا أن هذا لا يمنع من الحكم بنفوذ الوصية وانتقالها إلى الورثة وذلك لصحيحة محمد بن قيس المتقدمة فإنها وإن كانت واردة في موت الموصى له في حياة الموصي، لكن الظاهر أنه لا خصوصية له، بل المقام أولى في الحكم بالنفوذ من فرض موته في حياة الموصي، إذ الموصى له في الثاني لم يكن قابلا للملكية نظرا لعدم تحقق شرطها أعني موت الموصي، بخلاف المقام فيكون الحكم فيه ثابتا بالأولوية القطعية.
واحتمال ملكية الميت في المقام للمال آنا ما عند قبول الوارث بعيد غايته ولا دليل عليه.
والحاصل: أن الموصى به ينتقل إلى ملك الورثة في المقام.