____________________
أبي عبد الله (ع)) وحيث إن المثنى هذا مجهول فلا مجال للحكم بصحتها.
مدفوعة: بأن الظاهر أن المثنى هذا هو عبد السلام كما صرح به في تفسير العياشي وهو ثقة.
على أنه لو تم التردد فهو مردد بين المثنى بن عبد السلام والمثنى ابن الوليد وكلاهما ثقة على ما ذكره الكشي عن مشايخه.
ثانيا: رواية محمد بن عمر الباهلي (الساباطي) قال: (سألت أبا جعفر (ع) عن رجل أوصى إلي وأمرني أن أعطي عما له في كل سنة شيئا فمات العم، فكتب: اعط ورثته) (1) فإنها بترك الاستفصال تدل على عموم الحكم لصورة موت الموصى له قبل الموصي أيضا.
ووجه جعلها مؤيدة أنها ضعيفة سندا لأن محمد بن عمر الباهلي لا وجود له في الرجال ومحمد بن عمر الساباطي لم يوثق.
على أن موردها هي الوصية العهدية ومحمل الكلام هي الوصية التمليكية.
فالعمدة في الاستدلال هي صحيحة محمد بن قيس الدالة على المدعى صريحا.
إلا أن بإزائها صحيحتين:
أولاهما: صحيحة محمد بن مسلم وأبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: (سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي قال: ليس بشئ) (2).
مدفوعة: بأن الظاهر أن المثنى هذا هو عبد السلام كما صرح به في تفسير العياشي وهو ثقة.
على أنه لو تم التردد فهو مردد بين المثنى بن عبد السلام والمثنى ابن الوليد وكلاهما ثقة على ما ذكره الكشي عن مشايخه.
ثانيا: رواية محمد بن عمر الباهلي (الساباطي) قال: (سألت أبا جعفر (ع) عن رجل أوصى إلي وأمرني أن أعطي عما له في كل سنة شيئا فمات العم، فكتب: اعط ورثته) (1) فإنها بترك الاستفصال تدل على عموم الحكم لصورة موت الموصى له قبل الموصي أيضا.
ووجه جعلها مؤيدة أنها ضعيفة سندا لأن محمد بن عمر الباهلي لا وجود له في الرجال ومحمد بن عمر الساباطي لم يوثق.
على أن موردها هي الوصية العهدية ومحمل الكلام هي الوصية التمليكية.
فالعمدة في الاستدلال هي صحيحة محمد بن قيس الدالة على المدعى صريحا.
إلا أن بإزائها صحيحتين:
أولاهما: صحيحة محمد بن مسلم وأبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: (سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي قال: ليس بشئ) (2).