____________________
بالغبن إذ مع العلم به لا يمكن القول باشتراط التساوي في المالية.
إلا أن هذا أجنبي عن محل الكلام فإن عدم ثبوت الخيار فيه إنما هو من جهة فقد المقتضي أعني الاشتراط الضمني بالتساوي في المالية فلا يمكن التعدي إلى المقام حيث إن تقييد المطلقات يحتاج إلى الدليل ولا دليل على كون علم الولي بمنزلة علم المولى عليه.
(1) لا وجه للاستشكال بل ينبغي الجزم بعدم الثبوت فيما إذا لم يكن هناك مصلحة ملزمة وذلك لما فيه من تفويت حق الصغير والافساد في أمره.
(2) وحينئذ فلا ينبغي الاشكال في ثبوت الولاية له، فإنه من الأمور الراجعة إلى المولى عليه فيكون له التصرف فيه.
(3) لعدم المقتضي لسقوطه وتقييد اطلاقات أدلة الخيار.
إلا أن هذا أجنبي عن محل الكلام فإن عدم ثبوت الخيار فيه إنما هو من جهة فقد المقتضي أعني الاشتراط الضمني بالتساوي في المالية فلا يمكن التعدي إلى المقام حيث إن تقييد المطلقات يحتاج إلى الدليل ولا دليل على كون علم الولي بمنزلة علم المولى عليه.
(1) لا وجه للاستشكال بل ينبغي الجزم بعدم الثبوت فيما إذا لم يكن هناك مصلحة ملزمة وذلك لما فيه من تفويت حق الصغير والافساد في أمره.
(2) وحينئذ فلا ينبغي الاشكال في ثبوت الولاية له، فإنه من الأمور الراجعة إلى المولى عليه فيكون له التصرف فيه.
(3) لعدم المقتضي لسقوطه وتقييد اطلاقات أدلة الخيار.