____________________
هذا، فقال له رسول الله (ص): أنت ومالك لأبيك؟ قالوا:
بلى، فقلت لهم: كيف يكون هذا وهو وماله لأبيه ولا يجوز نكاحه قال: فأخذ بقولهم وترك قولي) (1).
فإن التعليل بقوله صلى الله عليه وآله: (أنت وما لك - بفتح اللام - كما يقتضيه استشهاده (ع) بهذه الكلمة في النكاح - لأبيك) يقتضي عدم اختصاص الحكم بالأب بلا واسطة مع الجد وعموم الحكم للجد الأسفل مع الجد الأعلى فإنه وماله له.
ثانيا: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: (سألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته فهوى أن يزوج أحدهما وهوى أبوه الآخر أيهما أحق أن ينكح؟ قال: الذي هوى الجد أحق بالجارية لأنها وأباها للجد) (2).
فإنها وبعموم التعليل تدل على ثبوت الحكم للجدين الأسفل والأعلى.
لكن في الاستدلال بكلتا الروايتين نظر:
أما الأولى: فهي مضافا إلى ضعف سندها بسهل بن زياد، لا دلالة فيها على تقدم هوى الجد على هوى الأب عند التشاح أو عقد الجد على عقده عند التقارن، بل غاية دلالتها هو ثبوت الولاية للجد وأن له أن يفعل كل ما كان للأب أن يفعله. ومن هنا فلا يمكن التمسك بهذه الرواية لاثبات المدعى.
وأما الثانية: فهي لو تمت دلالتها فإنما تدل على تقديم هوى
بلى، فقلت لهم: كيف يكون هذا وهو وماله لأبيه ولا يجوز نكاحه قال: فأخذ بقولهم وترك قولي) (1).
فإن التعليل بقوله صلى الله عليه وآله: (أنت وما لك - بفتح اللام - كما يقتضيه استشهاده (ع) بهذه الكلمة في النكاح - لأبيك) يقتضي عدم اختصاص الحكم بالأب بلا واسطة مع الجد وعموم الحكم للجد الأسفل مع الجد الأعلى فإنه وماله له.
ثانيا: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: (سألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته فهوى أن يزوج أحدهما وهوى أبوه الآخر أيهما أحق أن ينكح؟ قال: الذي هوى الجد أحق بالجارية لأنها وأباها للجد) (2).
فإنها وبعموم التعليل تدل على ثبوت الحكم للجدين الأسفل والأعلى.
لكن في الاستدلال بكلتا الروايتين نظر:
أما الأولى: فهي مضافا إلى ضعف سندها بسهل بن زياد، لا دلالة فيها على تقدم هوى الجد على هوى الأب عند التشاح أو عقد الجد على عقده عند التقارن، بل غاية دلالتها هو ثبوت الولاية للجد وأن له أن يفعل كل ما كان للأب أن يفعله. ومن هنا فلا يمكن التمسك بهذه الرواية لاثبات المدعى.
وأما الثانية: فهي لو تمت دلالتها فإنما تدل على تقديم هوى