____________________
الثاني على ما ذهب إليه المشهور وعلى ما اخترناه فلا خيار لها، وأما الحكم بالبطلان قهرا فلا وجه له ولم ينسب القول به إلى أحد، ومجرد التعبير بأنه ليس بينهما نكاح لا يقتضي ذلك، فإنه قد ورد نظير ذلك في تأخير المشتري الثمن حيث ذكر (ع) أنه لا بيع بينهما، والحال أنه لم يحتمل أحد الحكم بالبطلان، وإنما التزموا بثبوت الخيار للبائع خاصة.
والحاصل: أنه لا بد من حمل التعبير في الصحيحة ب (فليس بينهما نكاح) على ففي لزوم العقد السابق وثبوت الخيار لها، دون بطلان أصل العقد.
ويدل على ما ذكرناه أمران:
الأول، قوله (ع): (وإن أحبت أن يكون زوجها كان ذلك بصداق) فإنه ظاهر في ثبوت الخيار لها، وإلا فلو كان النكاح باطلا لم تكن محبتها خاصة كافية في ثبوت الجواز بل كان ينبغي تعليق الحكم على محبتهما معا والتراضي من الطرفين، فكفاية محبتها خاصة إنما تكشف عن كون المراد بقوله (ع): (ليس بينهما نكاح) هو نفي اللزوم وثبوت الخيار لها.
الثاني: ذيل الحديث حيث ورد فيه: (قال: سألته عن الرجل ينكح عبده أمته ثم يعتقها تخير فيه أم لا؟ قال: نعم تخير فيه إذا أعتقت) (1).
فإن سؤال ابن سنان عن عتقها وحدها بعد سماعه لحكم عتقهما معا شاهد على فهمه لثبوت الخيار لها عند عتقهما معا بحيث كان السؤال الثاني عن اختصاص الحكم بصورة عتقهما معا أو عمومه لعتقها خاصة أيضا.
والحاصل: أنه لا بد من حمل التعبير في الصحيحة ب (فليس بينهما نكاح) على ففي لزوم العقد السابق وثبوت الخيار لها، دون بطلان أصل العقد.
ويدل على ما ذكرناه أمران:
الأول، قوله (ع): (وإن أحبت أن يكون زوجها كان ذلك بصداق) فإنه ظاهر في ثبوت الخيار لها، وإلا فلو كان النكاح باطلا لم تكن محبتها خاصة كافية في ثبوت الجواز بل كان ينبغي تعليق الحكم على محبتهما معا والتراضي من الطرفين، فكفاية محبتها خاصة إنما تكشف عن كون المراد بقوله (ع): (ليس بينهما نكاح) هو نفي اللزوم وثبوت الخيار لها.
الثاني: ذيل الحديث حيث ورد فيه: (قال: سألته عن الرجل ينكح عبده أمته ثم يعتقها تخير فيه أم لا؟ قال: نعم تخير فيه إذا أعتقت) (1).
فإن سؤال ابن سنان عن عتقها وحدها بعد سماعه لحكم عتقهما معا شاهد على فهمه لثبوت الخيار لها عند عتقهما معا بحيث كان السؤال الثاني عن اختصاص الحكم بصورة عتقهما معا أو عمومه لعتقها خاصة أيضا.