____________________
ومنها: رواية عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) (في رجل حر نكح أمة مملوكة ثم أعتقت قبل أن يطلقها، قال:
هي أملك ببضعها) (1).
وهي وإن كانت صريحة في المدعى، إلا أنها مرسلة لا مجال للاعتماد عليها.
ومنها: رواية محمد بن آدم عن الرضا (ع) أنه قال: (إذا أعتقت الأمة ولها زوج خيرت إن كانت تحت عبد أو حر) (2).
وهي وإن كانت صريحة في المدعى أيضا، إلا أنها ضعيفة السند من جهتين، فإنها مرسلة لعدم ذكر الواسطة بين الشيخ (قده) ومحمد بن آدم الذي هو من أصحاب الرضا (ع)، على أن محمد بن آدم نفسه لم يثبت توثيقه.
ومنها: رواية زيد الشحام عن أبي عبد الله (ع): (قال:
إذا أعتقت الأمة ولها زوج خيرت إن كانت تحت عبد أو حر (2).
وهي ضعيفة السند من جهة أن أبا جميلة المفضل بن صالح ممن ضعفه النجاشي فلا مجال للاعتماد عليها.
إذن: فجميع الروايات الدالة على ثبوت الخيار للمعتقة فيما إذا كان زوجها حرا ضعيفة السند ولا مجال للاعتماد عليها، ومن هنا فيتعين الاقتصار في الحكم بثبوت الخيار على خصوص مورد الروايات المعتبرة أعني ما لو كان زوجها عبدا، فإن التعدي عنه يحتاج إلى الدليل وهو مفقود كما عرفت ومقتضى اطلاقات أدلة نفوذ العقد
هي أملك ببضعها) (1).
وهي وإن كانت صريحة في المدعى، إلا أنها مرسلة لا مجال للاعتماد عليها.
ومنها: رواية محمد بن آدم عن الرضا (ع) أنه قال: (إذا أعتقت الأمة ولها زوج خيرت إن كانت تحت عبد أو حر) (2).
وهي وإن كانت صريحة في المدعى أيضا، إلا أنها ضعيفة السند من جهتين، فإنها مرسلة لعدم ذكر الواسطة بين الشيخ (قده) ومحمد بن آدم الذي هو من أصحاب الرضا (ع)، على أن محمد بن آدم نفسه لم يثبت توثيقه.
ومنها: رواية زيد الشحام عن أبي عبد الله (ع): (قال:
إذا أعتقت الأمة ولها زوج خيرت إن كانت تحت عبد أو حر (2).
وهي ضعيفة السند من جهة أن أبا جميلة المفضل بن صالح ممن ضعفه النجاشي فلا مجال للاعتماد عليها.
إذن: فجميع الروايات الدالة على ثبوت الخيار للمعتقة فيما إذا كان زوجها حرا ضعيفة السند ولا مجال للاعتماد عليها، ومن هنا فيتعين الاقتصار في الحكم بثبوت الخيار على خصوص مورد الروايات المعتبرة أعني ما لو كان زوجها عبدا، فإن التعدي عنه يحتاج إلى الدليل وهو مفقود كما عرفت ومقتضى اطلاقات أدلة نفوذ العقد