____________________
بلى، فقلت: فإن هي جعلت مولاها في حل من فرجها وأحلت له ذلك، قال: لا يجوز له ذلك، قلت: لم لا يجوز لها ذلك كما أجزت للذي كان له نصفها حين أحل فرجها لشريكه منها؟ قال: إن الحرة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلله، ولكن لها من نفسها يوم وللذي دبرها يوم، فإن أحب أن يتزوجها متعة بشئ في اليوم الذي تملك فيه نفسها فيتمتع منها بشئ قل أو كثر) (1).
وهذه الرواية صحيحة سندا وصريحة دلالة وقد عمل بها جماعة من الأصحاب فلا موجب لرفع اليد عنها بدعوى اعراض الأصحاب أو غيرها.
ومن الممكن حمل كلام الشيخ (قده) على هذا المعنى كما ذكره صاحب الجواهر (قده).
ومن هنا يظهر أنه لا مجال للتمسك بالقاعدة لا ثبات الحرمة بدعوى أن الملفق من التحليل والملك لا يشمله شئ من أسباب الحل المذكورة في الآية والنصوص، فيبقى على أصل المنع، فإنه مردود بأن الصحيحة مخصصة لعموم الحرمة.
(1) على ما صرحت به صحيحة محمد بن قيس المتقدمة.
وهذه الرواية صحيحة سندا وصريحة دلالة وقد عمل بها جماعة من الأصحاب فلا موجب لرفع اليد عنها بدعوى اعراض الأصحاب أو غيرها.
ومن الممكن حمل كلام الشيخ (قده) على هذا المعنى كما ذكره صاحب الجواهر (قده).
ومن هنا يظهر أنه لا مجال للتمسك بالقاعدة لا ثبات الحرمة بدعوى أن الملفق من التحليل والملك لا يشمله شئ من أسباب الحل المذكورة في الآية والنصوص، فيبقى على أصل المنع، فإنه مردود بأن الصحيحة مخصصة لعموم الحرمة.
(1) على ما صرحت به صحيحة محمد بن قيس المتقدمة.