____________________
عن شهادته لظهور اشتباهه وتبين الخطأ له فإنه يضمن بنسبته إلى عدد الشهود المعتبر في القضية المال فيما إذا كانت الشهادة على غير ما يوجب الحد وإلا فالدية، والحال أنه ليس فيه أي غرور، فيكشف ذلك عن أن الحكم ليس من هذه الجهة وإنما هو من جهة فرض الشارع المقدس للشاهد هو المتلف فيضمن وإن لم يكن هو المباشر لأقوائية السبب عن المباشر حينئذ.
ثم إنه قد يستدل على الحم بروايات ثلاث:
الأولى: خبر رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله (ع) (إلى أن قال): (وسألته عن البرصاء فقال: قضى أمير المؤمنين (ع) في امرأة زوجها وليها وهي برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها وأن المهر على الذي زوجها وإنما صار المهر عليه لأنه دلسها ولو أن رجلا تزوج امرأة وزوجها إياه رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شئ وكان المهر يأخذه منها (1).
بدعوى: أن المستفاد من التعليل أعني قوله (ع): (لأنه دلسها) عموم الحكم لجميع موارد التدليس وعدم اختصاصه بموردها.
وفيه: أن أصل الحكم في مورد الرواية وإن كان مسلما لدلالة جملة من النصوص المعتبرة عليه، إلا أنه لا مجال للتعدي عن موردها إلى غيره لقصورها دلالة وسندا.
أما الأول فإن غاية ما تفيده هو الرجوع على الذي قد دلس بالمهر خاصة، وأما الرجوع بكل ما يخسره الزوج نتيجة للزواج والتدليس فلا دلالة لها عليه، وحيث إن كلامنا في المقام إنما هو في قيمة الولد لا المهر تكون الرواية أجنبية عن محل الكلام ولا تصلح للاستدلال.
ثم إنه قد يستدل على الحم بروايات ثلاث:
الأولى: خبر رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله (ع) (إلى أن قال): (وسألته عن البرصاء فقال: قضى أمير المؤمنين (ع) في امرأة زوجها وليها وهي برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها وأن المهر على الذي زوجها وإنما صار المهر عليه لأنه دلسها ولو أن رجلا تزوج امرأة وزوجها إياه رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شئ وكان المهر يأخذه منها (1).
بدعوى: أن المستفاد من التعليل أعني قوله (ع): (لأنه دلسها) عموم الحكم لجميع موارد التدليس وعدم اختصاصه بموردها.
وفيه: أن أصل الحكم في مورد الرواية وإن كان مسلما لدلالة جملة من النصوص المعتبرة عليه، إلا أنه لا مجال للتعدي عن موردها إلى غيره لقصورها دلالة وسندا.
أما الأول فإن غاية ما تفيده هو الرجوع على الذي قد دلس بالمهر خاصة، وأما الرجوع بكل ما يخسره الزوج نتيجة للزواج والتدليس فلا دلالة لها عليه، وحيث إن كلامنا في المقام إنما هو في قيمة الولد لا المهر تكون الرواية أجنبية عن محل الكلام ولا تصلح للاستدلال.