____________________
إذن: فالظاهر في جميع هذه الموارد اشتراط الربح تماما أو بعضا والخسارة كذلك لأحدهما أو عليه بطلان الشرط خاصة ومن دون سراية إلى العقد نفسه، وبذلك يكون حال هذه الصور حال صورة الاطلاق حيث يتقاسم الشريكان الربح والخسران بنسبة ماليهما إلى المجموع.
(1) لاختصاص الإذن بها وانتفاءه عن غيرها.
(2) للانصراف إليه عند عدم التعيين.
(3) أما مع التلف فلا ينبغي الاشكال في ضمانه. فإنه وبتصرفه تصرفا غير مأذون فيه يكون متعديا ومتلفا لمال الغير فيضمنه لا محالة.
إلا أن معه لا مجال لبقاء الإذن على حاله، لارتفاعه بارتفاع موضوعه أعني تلف المال.
وأما مع الخسارة فما أفاده (قده) لا يمكن المساعدة عليه. إذ لا وجه لضمانه لها بالمرة، فإن العقد الصادر على خلاف ما عين له أو
(1) لاختصاص الإذن بها وانتفاءه عن غيرها.
(2) للانصراف إليه عند عدم التعيين.
(3) أما مع التلف فلا ينبغي الاشكال في ضمانه. فإنه وبتصرفه تصرفا غير مأذون فيه يكون متعديا ومتلفا لمال الغير فيضمنه لا محالة.
إلا أن معه لا مجال لبقاء الإذن على حاله، لارتفاعه بارتفاع موضوعه أعني تلف المال.
وأما مع الخسارة فما أفاده (قده) لا يمكن المساعدة عليه. إذ لا وجه لضمانه لها بالمرة، فإن العقد الصادر على خلاف ما عين له أو