____________________
ومن هنا فلو كان عموم: " المؤمنون عند شروطهم " شاملا له، لكان الشرط محكوما بالصحة بلا اشكال.
(1) والحال أنك قد عرفت أنه لم ينسب الخلاف في صحته إلى أحد من الأصحاب.
(2) على ما عرفت بيانه مفصلا في كتاب المضاربة.
(3) ولذا ذكرنا في كتاب المضاربة أن الفسخ لا يؤثر بالنسبة إلى الأرباح السابقة عليه شيئا، بل يوزع الربح بينهما بالنسبة التي اتفقا عليه في العقد.
(4) لم يظهر لنا وجه التفصيل بين اشتراط تمام الربح لأحدهما واشتراط بعضه، فإنه فيه ما قيل في اشتراط البعض من أنه ليس منافيا لمقتضى العقد وإنما هو مناف لمقتضى اطلاقه خاصة، فلا فرق بينهما من هذه الجهة.
على أنك قد عرفت أنه ليس منهما معا فإن العقد أجنبي عن الربح تماما، لا يقتضي إلا اشتراكهما في المالين في قبال اختصاص كل منهما بأحدهما.
(1) والحال أنك قد عرفت أنه لم ينسب الخلاف في صحته إلى أحد من الأصحاب.
(2) على ما عرفت بيانه مفصلا في كتاب المضاربة.
(3) ولذا ذكرنا في كتاب المضاربة أن الفسخ لا يؤثر بالنسبة إلى الأرباح السابقة عليه شيئا، بل يوزع الربح بينهما بالنسبة التي اتفقا عليه في العقد.
(4) لم يظهر لنا وجه التفصيل بين اشتراط تمام الربح لأحدهما واشتراط بعضه، فإنه فيه ما قيل في اشتراط البعض من أنه ليس منافيا لمقتضى العقد وإنما هو مناف لمقتضى اطلاقه خاصة، فلا فرق بينهما من هذه الجهة.
على أنك قد عرفت أنه ليس منهما معا فإن العقد أجنبي عن الربح تماما، لا يقتضي إلا اشتراكهما في المالين في قبال اختصاص كل منهما بأحدهما.