____________________
(1) الأول: أنه لو كانت الحوالة توكيلا لما كان وجه للالتزام ببراءة ذمة المحيل من دين المحتال، وانتقاله إلى ذمة المحال عليه، فإن الوكالة لا تقتضي إلا قيام الوكيل مقام الموكل في الأداء خاصة مع بقاء الموكل هو مشغول الذمة بالدين، والحال أنه - رحمه الله - قد سلم براءة ذمة المولى - المحيل - بالتزامه باشتغال ذمة العبد - المحال عليه -.
الثاني: إنه لا وجه للحكم باشتغال ذمة العبد بالمال بعد الحكم بصحة العتق وبطلان الكتابة مع التزام كون الحوالة توكيلا، إذ التوكيل إنما تعلق بالأداء من مال الكتابة والمفروض انتفاء موضوعه نظرا لبطلانها، ومعه فلا مبرر لبقاء اشتغال الذمة.
الثالث: لو سلمنا اشتغال ذمة العبد للمحتال من ماله الخاص نظرا لانتفاء موضوع مال الكتابة، كان لازم ذلك الحكم بضمان السيد لما يغرمه وجواز رجوع العبد عليه بما أداه للمحتال، وذلك للسيرة العقلائية القطعية على ضمان الآمر لما يغرمه المأمور بسبب أمره، فإن سبب خسران العبد للمال لما كان هو أمر المولى وحوالته عليه كان
الثاني: إنه لا وجه للحكم باشتغال ذمة العبد بالمال بعد الحكم بصحة العتق وبطلان الكتابة مع التزام كون الحوالة توكيلا، إذ التوكيل إنما تعلق بالأداء من مال الكتابة والمفروض انتفاء موضوعه نظرا لبطلانها، ومعه فلا مبرر لبقاء اشتغال الذمة.
الثالث: لو سلمنا اشتغال ذمة العبد للمحتال من ماله الخاص نظرا لانتفاء موضوع مال الكتابة، كان لازم ذلك الحكم بضمان السيد لما يغرمه وجواز رجوع العبد عليه بما أداه للمحتال، وذلك للسيرة العقلائية القطعية على ضمان الآمر لما يغرمه المأمور بسبب أمره، فإن سبب خسران العبد للمال لما كان هو أمر المولى وحوالته عليه كان