____________________
من موجبات الضمان بالسيرة العقلائية القطعية على ما تقدم بيانه غير مرة.
والحاصل: أنه ما لم يؤد المحال عليه الحوالة خارجا لا يصح له الرجوع على المحيل ومطالبته بها نظرا لعدم تحقق الخسران والنقص المالي له وعدم الدليل على اقتضاء مجرد الأمر الضمان، فإن السيرة إنما ثبتت في خصوص ما لو أدى المأمور ما أمر به وتحمل الخسران نتيجة الأمر.
وبعبارة أخرى: أن اشتغال الذمة يحتاج إلى الدليل من نص أو سيرة أو معاوضة تقتضي ذلك، وحيث إنه لا شئ منها موجود بالقياس إلى المحيل فلا وجه للحكم باشتغال ذمته.
إذن: فالصحيح انحصار الضمان في فرض أداء المحال عليه للحوالة وعليه فيكون حال الحوالة حال الضمان في عدم جواز رجوع المأمور على الآمر إلا بعد الأداء بمقتضى القاعدة وإن كان النص الوارد مختصا بالضمان.
(1) بمعنى أن شغل ذمة المحال عليه للمحال لا يمكن أن يكون مجانا بل يقابله شغل ذمة المحيل للمحال عليه، كما أن حصول الوفاء بالنسبة إلى دين المحيل للمحال يقابله حصول الوفاء بالنسبة إلى دين
والحاصل: أنه ما لم يؤد المحال عليه الحوالة خارجا لا يصح له الرجوع على المحيل ومطالبته بها نظرا لعدم تحقق الخسران والنقص المالي له وعدم الدليل على اقتضاء مجرد الأمر الضمان، فإن السيرة إنما ثبتت في خصوص ما لو أدى المأمور ما أمر به وتحمل الخسران نتيجة الأمر.
وبعبارة أخرى: أن اشتغال الذمة يحتاج إلى الدليل من نص أو سيرة أو معاوضة تقتضي ذلك، وحيث إنه لا شئ منها موجود بالقياس إلى المحيل فلا وجه للحكم باشتغال ذمته.
إذن: فالصحيح انحصار الضمان في فرض أداء المحال عليه للحوالة وعليه فيكون حال الحوالة حال الضمان في عدم جواز رجوع المأمور على الآمر إلا بعد الأداء بمقتضى القاعدة وإن كان النص الوارد مختصا بالضمان.
(1) بمعنى أن شغل ذمة المحال عليه للمحال لا يمكن أن يكون مجانا بل يقابله شغل ذمة المحيل للمحال عليه، كما أن حصول الوفاء بالنسبة إلى دين المحيل للمحال يقابله حصول الوفاء بالنسبة إلى دين