____________________
وللمحال بعدها.
وفي الثاني فإن رفض المحال عليه الحوالة أو قبلها ولكن قلنا بفساد الحوالة على البرئ، فلا ينبغي الاشكال في عدم اشتغال ذمة المحال عليه للمحال وعدم اشتغال ذمة المحيل له - المحال عليه -:
وإن قلنا بصحتها على البرئ - كما هو الصحيح - وقبل المحال عليه الحوالة فلا إشكال في اشتغال ذمة المحال عليه للمحال بمجرد قبوله للحوالة فيجوز له الرجوع عليه ومطالبته بها.
وإنما الكلام في اشتغال ذمة المحيل حينئذ للمحال عليه وجواز رجوعه عليه بمجرد الحوالة وقبل الأداء.
فالمشهور العدم، إلا أن الماتن (قده) قد أختار جواز الرجوع عليه بدعوى أن اشتغال ذمة المحال عليه للمحال لا يكون مجانا بل لا بد وإن يقابله اشتغال ذمة المحيل له.
لكن الصحيح ما ذهب إليه المشهور، فإن اشتغال الذمة يحتاج إلى الدليل ومجرد لزوم المجانية في اشتغال ذمة المحال عليه للمحال لا يصلح دليلا لاثبات اشتغال ذمة المحيل للمحال عليه، بعد أن لم يكن يترتب عليه أي ضرر أو نقص مالي بالنسبة إليه - المحال عليه - قبل الأداء في الخارج، إذ الضرر إنما يترتب على أداءه للمال حيث يستلزم ذلك نقصا في ماله مستندا إلى أمر المحيل، فيصح له الرجوع عليه لكونه
وفي الثاني فإن رفض المحال عليه الحوالة أو قبلها ولكن قلنا بفساد الحوالة على البرئ، فلا ينبغي الاشكال في عدم اشتغال ذمة المحال عليه للمحال وعدم اشتغال ذمة المحيل له - المحال عليه -:
وإن قلنا بصحتها على البرئ - كما هو الصحيح - وقبل المحال عليه الحوالة فلا إشكال في اشتغال ذمة المحال عليه للمحال بمجرد قبوله للحوالة فيجوز له الرجوع عليه ومطالبته بها.
وإنما الكلام في اشتغال ذمة المحيل حينئذ للمحال عليه وجواز رجوعه عليه بمجرد الحوالة وقبل الأداء.
فالمشهور العدم، إلا أن الماتن (قده) قد أختار جواز الرجوع عليه بدعوى أن اشتغال ذمة المحال عليه للمحال لا يكون مجانا بل لا بد وإن يقابله اشتغال ذمة المحيل له.
لكن الصحيح ما ذهب إليه المشهور، فإن اشتغال الذمة يحتاج إلى الدليل ومجرد لزوم المجانية في اشتغال ذمة المحال عليه للمحال لا يصلح دليلا لاثبات اشتغال ذمة المحيل للمحال عليه، بعد أن لم يكن يترتب عليه أي ضرر أو نقص مالي بالنسبة إليه - المحال عليه - قبل الأداء في الخارج، إذ الضرر إنما يترتب على أداءه للمال حيث يستلزم ذلك نقصا في ماله مستندا إلى أمر المحيل، فيصح له الرجوع عليه لكونه