____________________
والحاصل: إن المحال عليه ليس مخيرا في الأداء وعدمه كي يعتبر قبوله بل يلزمه امتثال الأمر وتسليم المال إلى مالكه أو من يقوم مقامه.
ولعل الماتن (قده) إنما أخذ هذا القيد مقدمة لما سيأتي منه من ضمان المحال عليه معللا ذلك بالغرور، لعدم تحقق الغرور بغير القبول جزما.
(1) فإن المال مال المحيل وأمره بيده وليس المحال عليه إلا وعاءا وظرفا له، فيجب عليه تسليمه إلى المحتال كما كان يجب عليه تسليمه إلى نفس المحيل لو كان يطلبه منه، فإن اعطاءه له بمنزلة اعطاءه إليه، وليس له التخلف عن طلبه حتى بحجة تسليمه إلى المحيل نفسه.
بل لو فعل ذلك لكان ضامنا للمال وخرج عن عنوان الأمين إلى عنوان المتعدي والغاصب.
(2) لعدم انتقال الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، فإن المحيل يبقى بنفسه مشغول الذمة للمحتال إلى حين وصول حقه منه مباشرة أو من وكيله أو أمينه.
ولعل الماتن (قده) إنما أخذ هذا القيد مقدمة لما سيأتي منه من ضمان المحال عليه معللا ذلك بالغرور، لعدم تحقق الغرور بغير القبول جزما.
(1) فإن المال مال المحيل وأمره بيده وليس المحال عليه إلا وعاءا وظرفا له، فيجب عليه تسليمه إلى المحتال كما كان يجب عليه تسليمه إلى نفس المحيل لو كان يطلبه منه، فإن اعطاءه له بمنزلة اعطاءه إليه، وليس له التخلف عن طلبه حتى بحجة تسليمه إلى المحيل نفسه.
بل لو فعل ذلك لكان ضامنا للمال وخرج عن عنوان الأمين إلى عنوان المتعدي والغاصب.
(2) لعدم انتقال الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، فإن المحيل يبقى بنفسه مشغول الذمة للمحتال إلى حين وصول حقه منه مباشرة أو من وكيله أو أمينه.