____________________
(1) إذ الفسخ لا يقتضي رفع الآثار والبطلان من الأول، وإنما يقتضي عدم ترتب الآثار من حينه.
والحاصل: إن الفسخ لا يؤثر في صحة العقود السابقة عليه، فإنها تبقى كما كانت لصدورها من أهلها ووقوعها في محلها، ومن هنا فينحصر حق مالك العين المنقولة - ثمنا كانت أم مثمنا - في الرجوع إلى البدل.
(2) لحصول النقل والانتقال في الدين بمجرد تحقق الحوالة.
(3) وهو من سهو القلم. والصحيح ويرجع المشتري على البايع.
(4) فإن الحوالة معاملة مستقلة عن المعاملة الأولى - البيع - تماما وإن اتحد الطرفان فيهما، إذ العبرة إنما هي بتعدد المعاملة واتحادها لا تعدد الطرفين في المعاملتين واتحادهما.
والحاصل: أنه لا موجب لبطلان المعاملة الثانية وانفساخها بانفساخ البيع فإنها معاملة مستقلة عنه ولا علاقة لها به من حيث الفسخ.
والحاصل: إن الفسخ لا يؤثر في صحة العقود السابقة عليه، فإنها تبقى كما كانت لصدورها من أهلها ووقوعها في محلها، ومن هنا فينحصر حق مالك العين المنقولة - ثمنا كانت أم مثمنا - في الرجوع إلى البدل.
(2) لحصول النقل والانتقال في الدين بمجرد تحقق الحوالة.
(3) وهو من سهو القلم. والصحيح ويرجع المشتري على البايع.
(4) فإن الحوالة معاملة مستقلة عن المعاملة الأولى - البيع - تماما وإن اتحد الطرفان فيهما، إذ العبرة إنما هي بتعدد المعاملة واتحادها لا تعدد الطرفين في المعاملتين واتحادهما.
والحاصل: أنه لا موجب لبطلان المعاملة الثانية وانفساخها بانفساخ البيع فإنها معاملة مستقلة عنه ولا علاقة لها به من حيث الفسخ.