____________________
صعوبة المحتال في الاقتضاء.
(1) لتوقف صدق الحوالة ونقل الدين من ذمة إلى أخرى عليه، إذ المعدوم لا يقبل الانتقال إلى وعاء آخر.
(2) وقد تقدم الاشكال عليه هناك مفصلا حيث قد عرفت أن بطلان ضمان ما لم يجب من القضايا التي قياساتها معها، إذ الضمان الفعلي بمعنى اشتغال ذمة الضامن قبل اشتغال ذمة المضمون عنه أمر غير معقول، فإن المعدوم لا يعقل انتقاله إلى ذمة الغير وانقلابه موجودا، فما لا ثبوت له في ذمة المضمون عنه لا يمكن نقله إلى ذمة الضامن ليثبت فيها بالفعل.
والضمان على نحو الواجب المشروط بمعنى انشاء انتقال المال من ذمته إلى ذمة الضامن في ظرفه وبعد ثبوته، وإن كان أمرا معقولا في حد ذاته، إلا أنه باطل لعدم تعارفه بين العقلاء مضافا إلى عدم شمول أدلة الصحة له نظرا لظهورها في ترتب الأثر على العقد بالفعل ومن حين الانشاء، فلا تشمل العقود المقتضية لترتب الأثر عليها بعد
(1) لتوقف صدق الحوالة ونقل الدين من ذمة إلى أخرى عليه، إذ المعدوم لا يقبل الانتقال إلى وعاء آخر.
(2) وقد تقدم الاشكال عليه هناك مفصلا حيث قد عرفت أن بطلان ضمان ما لم يجب من القضايا التي قياساتها معها، إذ الضمان الفعلي بمعنى اشتغال ذمة الضامن قبل اشتغال ذمة المضمون عنه أمر غير معقول، فإن المعدوم لا يعقل انتقاله إلى ذمة الغير وانقلابه موجودا، فما لا ثبوت له في ذمة المضمون عنه لا يمكن نقله إلى ذمة الضامن ليثبت فيها بالفعل.
والضمان على نحو الواجب المشروط بمعنى انشاء انتقال المال من ذمته إلى ذمة الضامن في ظرفه وبعد ثبوته، وإن كان أمرا معقولا في حد ذاته، إلا أنه باطل لعدم تعارفه بين العقلاء مضافا إلى عدم شمول أدلة الصحة له نظرا لظهورها في ترتب الأثر على العقد بالفعل ومن حين الانشاء، فلا تشمل العقود المقتضية لترتب الأثر عليها بعد