نعم لو كان مبهما كما إذا قال: (أحد الدينين الذين لك علي خذه من فلان) بطل (4)، وكذا لو قال:
(خذ شيئا من دينك من فلان). هذا ولو أحال الدينين
____________________
(1) إذ لا دليل على اعتبار نفي الغرر مطلقا وفي جميع الموارد، فإن الثابت اعتباره في خصوص البيع وقد ألحق به الأصحاب الإجارة وما شاكلها من العقود.
على أنه لا غرر في المقام فإن الحوالة ليست إلا تبديلا لمكان الدين ونقله من ذمة المحيل على واقعه إلى ذمة المحال عليه، وهو لا يستلزم خطرا على أحد طرفي العقد، فإن المحتال سيأخذ ما كان له بحسب الواقع على المحيل وينقص ذلك من دين المحيل على المحال عليه.
(2) لما تقدم.
(3) لما تقدم أيضا.
(4) إذ المردد والمبهم مما لا واقع له حتى في علم الله تبارك وتعالى
على أنه لا غرر في المقام فإن الحوالة ليست إلا تبديلا لمكان الدين ونقله من ذمة المحيل على واقعه إلى ذمة المحال عليه، وهو لا يستلزم خطرا على أحد طرفي العقد، فإن المحتال سيأخذ ما كان له بحسب الواقع على المحيل وينقص ذلك من دين المحيل على المحال عليه.
(2) لما تقدم.
(3) لما تقدم أيضا.
(4) إذ المردد والمبهم مما لا واقع له حتى في علم الله تبارك وتعالى