____________________
وما هو كذلك لا يقبل النقل من ذمته إلى ذمة غيره، إذ الثابت في الذمة أمر معين غير مردد.
(1) فيما إذا تساوى الدينان كما وكيفا، كما لو كان المحيل مدينا لزيد بعشرة دنانير عن ثمن مبيع اشتراه منه وبعشرة أخرى عن دين استقرضه منه فأحاله على عمرو بعشرة دنانير خاصة، فإنها محكومة بالصحة جزما حيث لا خصوصية في الدين من حيث سببه وأنه بسبب القرض أو الشراء فتكون الحوالة متعلقة بالجامع قهرا.
وبعبارة أخرى: إن الحوالة في هذا الفرض متعلقة بالمعين دون المردد، فإنها إحالة للمحتال، على المحال عليه بنصف ماله عليه - المحيل -.
وأما إذا اختلف الدينان فالفرض عين فرض الدين مبهما ومجهولا وليس هو شيئا آخر في قباله، فإنه مبهم ومردد ولا واقع له حتى في علم الله عز وجل، ومعه فلا وجه للحكم بصحتهما.
والحاصل: إن استثناء الحوالة على نحو الواجب التخييري مع الحكم ببطلان الحوالة بالدين المبهم في غير محله ولا يمكن المساعدة عليه، فإنها مع تساوي الدينين خارجة تخصصا لكونها حوالة بالمعين وإن جهل سببه، ومع عدم التساوي عين الحوالة بالمجهول بحسب الواقع.
(1) فيما إذا تساوى الدينان كما وكيفا، كما لو كان المحيل مدينا لزيد بعشرة دنانير عن ثمن مبيع اشتراه منه وبعشرة أخرى عن دين استقرضه منه فأحاله على عمرو بعشرة دنانير خاصة، فإنها محكومة بالصحة جزما حيث لا خصوصية في الدين من حيث سببه وأنه بسبب القرض أو الشراء فتكون الحوالة متعلقة بالجامع قهرا.
وبعبارة أخرى: إن الحوالة في هذا الفرض متعلقة بالمعين دون المردد، فإنها إحالة للمحتال، على المحال عليه بنصف ماله عليه - المحيل -.
وأما إذا اختلف الدينان فالفرض عين فرض الدين مبهما ومجهولا وليس هو شيئا آخر في قباله، فإنه مبهم ومردد ولا واقع له حتى في علم الله عز وجل، ومعه فلا وجه للحكم بصحتهما.
والحاصل: إن استثناء الحوالة على نحو الواجب التخييري مع الحكم ببطلان الحوالة بالدين المبهم في غير محله ولا يمكن المساعدة عليه، فإنها مع تساوي الدينين خارجة تخصصا لكونها حوالة بالمعين وإن جهل سببه، ومع عدم التساوي عين الحوالة بالمجهول بحسب الواقع.