____________________
(1) على ما دلت عليه صحيحتا أبي أيوب ومنصور بن حازم المتقدمتان حيث قيد (ع) الحكم بعدم جواز رجوع المحتال على المحيل ثانيا بعدم ظهور الافلاس قبل ذلك.
(2) لاطلاقات الأدلة حيث أن مقتضاها كون العبرة في الحكم بنفس الافلاس مع قطع النظر عن الحجر عليه لذلك وعدمه.
(3) لاطلاقات وعمومات أدلة اللزوم، بل وتقييده (ع) للافلاس في المعتبرتين السابقتين بقبل الحوالة، فإننا وإن لم نرتض ثبوت المفهوم للوصف إلا إننا ذكرنا في محله أن أخذ الوصف في الحكم يدل على عدم ثبوته للطبيعي، وإلا لكان ذكره لغوا محضا.
وتؤيده رواية عقبة بن جعفر المتقدمة الصريحة في عدم جواز الرجوع في فرض تغير الحال بعد الحوالة.
إلا إنها ضعيفة السند بعقبة بن جعفر لكونه مجهول الحال ولم ترد له في مجموع الكتب الأربعة ولا رواية واحدة غير هذه.
(4) خلافا لما ذهب إليه بعض بدعوى الاقتصار على القدر المتيقن
(2) لاطلاقات الأدلة حيث أن مقتضاها كون العبرة في الحكم بنفس الافلاس مع قطع النظر عن الحجر عليه لذلك وعدمه.
(3) لاطلاقات وعمومات أدلة اللزوم، بل وتقييده (ع) للافلاس في المعتبرتين السابقتين بقبل الحوالة، فإننا وإن لم نرتض ثبوت المفهوم للوصف إلا إننا ذكرنا في محله أن أخذ الوصف في الحكم يدل على عدم ثبوته للطبيعي، وإلا لكان ذكره لغوا محضا.
وتؤيده رواية عقبة بن جعفر المتقدمة الصريحة في عدم جواز الرجوع في فرض تغير الحال بعد الحوالة.
إلا إنها ضعيفة السند بعقبة بن جعفر لكونه مجهول الحال ولم ترد له في مجموع الكتب الأربعة ولا رواية واحدة غير هذه.
(4) خلافا لما ذهب إليه بعض بدعوى الاقتصار على القدر المتيقن