____________________
ويتوجه على الاستدلال بها أنها ضعيفة السند لوقوع علي بن إسماعيل في سلسلة السند لأنه السندي أو السري وهو غير موثق نعم وثقه ابن الصباح الكناني (1) إلا أنه غير موثق أيضا فلا يمكن الاعتماد على توثيقه.
على أنها قابلة للمناقشة من حيث الدلالة أيضا لأن مفروض كلام السائل أنه ليس عند المكلف إلا الثلج وقال (ع) في جوابه: " إنه يغتسل بالثلج أو ماء النهر " فمنه يظهر أن الماء كان موجودا في مفروض الكلام لكنه كان باردا كالثلج.
فلعل المراد به أنه إما أن يغتسل بالثلج أو بماء النهر وكلاهما على حد سواء بمعنى أنه يذيب الثلج فيغتسل، أو أنه يغتسل بماء النهر لا أنه يدلك بدنه بالثلج لأنه عبر بالاغتسال الذي لا يصدق على الدلك إذ قد أخذ في الاغتسال جريان الماء على المغسول فكأنه (عليه السلام) قال: إما أن يذيب الثلج فيغتسل أو يدخل النهر ويغتسل من مائه وإن كان باردا، فهي أجنبية عما نحن بصدده من الاستدلال على وجوب الغسل أو الوضوء بالثلج عند عدم التمكن من الماء.
. و" منها ": ما عن معاوية بن شريح قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده فقال: يصيبنا الدمق والثلج ونريد أن نتوضأ ولا نجد إلا ماءا جامدا فكيف أتوضأ؟ أدلك به جلدي؟
على أنها قابلة للمناقشة من حيث الدلالة أيضا لأن مفروض كلام السائل أنه ليس عند المكلف إلا الثلج وقال (ع) في جوابه: " إنه يغتسل بالثلج أو ماء النهر " فمنه يظهر أن الماء كان موجودا في مفروض الكلام لكنه كان باردا كالثلج.
فلعل المراد به أنه إما أن يغتسل بالثلج أو بماء النهر وكلاهما على حد سواء بمعنى أنه يذيب الثلج فيغتسل، أو أنه يغتسل بماء النهر لا أنه يدلك بدنه بالثلج لأنه عبر بالاغتسال الذي لا يصدق على الدلك إذ قد أخذ في الاغتسال جريان الماء على المغسول فكأنه (عليه السلام) قال: إما أن يذيب الثلج فيغتسل أو يدخل النهر ويغتسل من مائه وإن كان باردا، فهي أجنبية عما نحن بصدده من الاستدلال على وجوب الغسل أو الوضوء بالثلج عند عدم التمكن من الماء.
. و" منها ": ما عن معاوية بن شريح قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده فقال: يصيبنا الدمق والثلج ونريد أن نتوضأ ولا نجد إلا ماءا جامدا فكيف أتوضأ؟ أدلك به جلدي؟