(السابع) طهارة الماسح والممسوح حال الاختيار (2).
____________________
إلى الفقه الرضوي وهو غير تام، نعم المشهور ذلك كما مر، إذن اعتبار ذلك في التيمم مبني على الاحتياط لذهاب المشهور إليه من دون امكان تتميمه بدليل.
السادس من الشروط:
لأن المسح عبارة عن مس الماسح ومروره على الممسوح، ومع وجود الحائل لا تتحقق المماسة التي هي المحققة للمسح.
ومن هنا يظهر أن عد ذلك من الشرائط مبني على التسامح لأنه محقق الموضوع والمسح لا أنه شئ زائد على حقيقته وهو شرط في صحته بل لولاه لم يتحقق المسح والموضوع أصلا، فاطلاق الشرط عليه مبني على ضرب من التسامح، وهو نظير ما إذا قيل: يشترط في الوضوء غسلتان ومسحتان وهذا ظاهر السابع من الشروط:
(2) قد يستدل على اعتبارها في التيمم بأنها معتبرة في الوضوء.
و (فيه): أولا: إنه لا ملازمة بين المقامين.
السادس من الشروط:
لأن المسح عبارة عن مس الماسح ومروره على الممسوح، ومع وجود الحائل لا تتحقق المماسة التي هي المحققة للمسح.
ومن هنا يظهر أن عد ذلك من الشرائط مبني على التسامح لأنه محقق الموضوع والمسح لا أنه شئ زائد على حقيقته وهو شرط في صحته بل لولاه لم يتحقق المسح والموضوع أصلا، فاطلاق الشرط عليه مبني على ضرب من التسامح، وهو نظير ما إذا قيل: يشترط في الوضوء غسلتان ومسحتان وهذا ظاهر السابع من الشروط:
(2) قد يستدل على اعتبارها في التيمم بأنها معتبرة في الوضوء.
و (فيه): أولا: إنه لا ملازمة بين المقامين.