____________________
على أنها بحسب الدلالة قابلة للمناقشة أيضا، لاحتمال أنها تبين حكم شخصين بأن يسأل عن شخص دخل الأجمة ولا يقدر إلا على الطين ثم يسأله عن حكم من دخلها وهو متمكن من الغبار للتيمم وأحد الحكمين لمن دخل الأجمة وليس عنده إلا الطين والحكمة التيمم به، وثانيهما لمن دخل الأجمة وهو متمكن من التيمم بالغبار وحكمه أن يتيمم بالغبار.
وليس هذا حكم شخص واحد دخل الأجمة لتتوهم دلالة الرواية على عدم تقديم التيمم بالغبار على التيمم بالطين.
والمتحصل: أن المكلف الفاقد للماء يجب عليه أن يتيمم بالتراب أو بغيره من الأجزاء الأرضية فإن لم يتمكن منها يتيمم بالغبار الذي هو ليس بتراب بل هو أجزاء صغار منه. فإن لم يتمكن منه يتيمم بالطين - هذا كله بحسب التعبد والنصوص ولولاها لقدمنا الطين على الغبار لأنه صعيد - كما مر في بعض الأخبار (1) - بخلاف الغبار فإنه ليس بتراب.
بل لولاها لقلنا بجواز التيمم به حتى من التمكن من التراب لكونه صعيدا، ولا فرق بينهما إلا بالرطوبة والجفاف وليس ذلك بفارق بمقتضى إطلاق ما دل على أن التراب والأرض طهور، اللهم إلا بناءا على اعتبار العلوق في التيمم فلا يجوز التيمم بالطين مع التمكن من التراب إذ لا علوق في الطين لأنه لا يعلق أثره باليد عند ضربها عليه الذي هو معنى العلوق بل يتعلق هو بنفسه على اليد لا أثره وعلوقه.
وليس هذا حكم شخص واحد دخل الأجمة لتتوهم دلالة الرواية على عدم تقديم التيمم بالغبار على التيمم بالطين.
والمتحصل: أن المكلف الفاقد للماء يجب عليه أن يتيمم بالتراب أو بغيره من الأجزاء الأرضية فإن لم يتمكن منها يتيمم بالغبار الذي هو ليس بتراب بل هو أجزاء صغار منه. فإن لم يتمكن منه يتيمم بالطين - هذا كله بحسب التعبد والنصوص ولولاها لقدمنا الطين على الغبار لأنه صعيد - كما مر في بعض الأخبار (1) - بخلاف الغبار فإنه ليس بتراب.
بل لولاها لقلنا بجواز التيمم به حتى من التمكن من التراب لكونه صعيدا، ولا فرق بينهما إلا بالرطوبة والجفاف وليس ذلك بفارق بمقتضى إطلاق ما دل على أن التراب والأرض طهور، اللهم إلا بناءا على اعتبار العلوق في التيمم فلا يجوز التيمم بالطين مع التمكن من التراب إذ لا علوق في الطين لأنه لا يعلق أثره باليد عند ضربها عليه الذي هو معنى العلوق بل يتعلق هو بنفسه على اليد لا أثره وعلوقه.