كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ٢ - الصفحة ٢١١
ابن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام " قال لا صلاة إلا بطهور " ورواها في الوافي عن الفقيه مرسلا وعن التهذيب بالسند المتقدم، وروى الحر في الباب الرابع من أبواب الوضوء بالسند المتقدم عن أبي جعفر عليه السلام " قال إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ولا صلاة إلا بطهور " ورواها في الفقيه مرسلا وروى في الباب التاسع من أحكام الخلوة بالسند المتقدم عن أبي جعفر عليه السلام أيضا " قال: لا صلاة إلا بطهور ويجزيك عن الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنة من رسول الله وأما البول فإنه لا بد من غسله " فيحتمل أن تكون الرواية واحدة هي هكذا: إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ولا صلاة إلا بطهور ويجزيك عن الاستنجاء الخ فيكون الذيل قرينة على أن المراد من الطهور هو الطهور عن الخبث، وقد جزاها المحدثون والنقلة على الأبواب.
ويمكن دعوى الاطلاق في صدرها للطهورين، وإن كان الذيل يناسب ما ذكر ويحتمل كونها روايتين أو ثلاثا كما هو الظاهر من محكي التهذيب والفقيه ومع ذلك اختصاص الطهور بالوضوء وأخويه بعيد ولو بلحاظ ذيل الصحيحة.
(فح) مقتضى اطلاقها تحكيمها على أدلة اشتراط الطهارة عن الخبث مع أنه مخالف للنص والفتوى، فيشكل الأمر من جهة أن ورود التقييد على مثل قوله لا صلاة إلا بطهور مشكل لاستهجانه عرفا، فلا بد في رفعه من الالتزام بأنها مخصوصة بموارد بطلان الصلاة مع الخبثية، ومعه يشكل التشبث بها وتحكيمها على مثل قوله " الصلاة لا تترك بحال " لكن ذلك لا يوجب التوقف في أصل المسألة، لا طلاق أدلة الشرط كالآية الكريمة، وعدم اطلاق في أدلة تشريع الصلاة كتابا وسنة، فالأقوى عدم وجوب الأداء.
وأما وجوب الذكر عليه مقدار الصلاة والاكتفاء به عن الأداء والقضاء كما حكي عن رسالة المفيد إلى ولده، وعن أبي العباس وصلاة الموجز والصيمري في طهارة كشف الالتباس، فلم نعثر على مستنده بل ولا مستند استحبابه بالخصوص، فهل يجب عليه القضاء عند ارتفاع العذر بعد الوقت قيل: نعم.
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان أمور: التأمل في كون التيمم من ضروريات الدين 2
2 منها - عدم اتصاف الطهارات الثلاث بالوجوب النفسي والغيري 2
3 منها - عدم وجوب حفظ عنوان موضوع التكليف 4
4 منها - هل الطهارة الترابية والمائية عدلان أو الأولى مصداق اضطراري للثانية 5
5 المبحث الأول: ما يصح معه التيمم 12
6 أسباب العذر - السبب الأول عدم الماء 14
7 التنبيه على أمور: الأول مفاد خبر السكوني 19
8 الثاني: تحقيق معنى الحزونة والسهولة 19
9 الثالث: ما هو المراد من عدم وجدان الماء؟ 22
10 الرابع: إذا تيمم وصلى في سعة الوقت مع اخلاله بالطلب 25
11 الخامس: ما هو موضوع انقلاب التكليف بالترابية؟ 27
12 السادس: عدم الماء بقدر الكفاية كعدمه المطلق 28
13 السابع: هل يجب مزج الماء بغيره لتحصيل المائية 28
14 السبب الثاني - عدم الوصلة إلى الماء 30
15 السبب الثالث - كون الاستعمال حرجيا 34
16 السبب الرابع - الخوف من العطش 41
17 السبب الخامس - لزوم محذور شرعي من استعمال الماء 43
18 السبب السادس - ضيق الوقت 47
19 التنبيه على أمور: الأول: ما المراد من الخوف في الأدلة؟ 53
20 الثاني: هل الخوف المأخوذ فيها على نسق واحد؟ 55
21 الثالث - هل يستفاد من أدلة الحرج السقوط رخصة أو عزيمة 57
22 الرابع - هل يصح الطهارة المائية في موارد تعين التيمم 64
23 الخامس - في حكم ما لو أتى بالمائية لعذر في موارد تعين التيمم؟ 80
24 المبحث الثاني فيما يتيمم به الامر الأول اشتراط كونه أرضا 81
25 الثاني - عدم صحة التيمم بما خرج عن مسمى الأرض 98
26 الثالث - عدم صحة التيمم بالرماد 101
27 الرابع - جواز التيمم بالجص والنورة قبل الاحتراق 103
28 الخامس - اشتراط كونه ما يتيمم به مباحا 103
29 السادس - اشتراط كونه طاهرا 104
30 السابع - اشتراط كونه غير مستهلك في غير الأرض 105
31 الثامن - جواز التيمم بغبار الثوب ولبد السرج و... 108
32 التنبيه على أمور: منها - عدم اختصاص الحكم بما في الروايات من الأمثلة 108
33 منها - هل جواز التيمم بالغبار مشروط بفقد التراب أو مطلق الأرض؟ 109
34 منها - اعتبار كون الغبار محسوسا على ذي الغبار 113
35 التاسع - جواز التيمم بالطين 114
36 تتميم - انحصار ما يتيمم به فيما ذكر 121
37 المبحث الثالث - كيفية التيمم يعتبر في التيمم أمور - الأول النية 126
38 الثاني - اشتراط المباشرة 136
39 الثالث - اعتبار الترتيب بين اجزاء التيمم 138
40 الرابع - هل يفصل بين ما للوضوء وبين ما للغسل في الموالاة؟ 142
41 الخامس - هل يعتبر فيه ضرب اليدين أو وضعهما على الأرض 145
42 السادس - اعتبار كون الضرب بكلتا اليدين 152
43 السابع - هل يعتبر فيه العلوق مما ضرب عليه 156
44 الثامن - تحديد الماسح 158
45 تحديد الممسوح 165
46 كيفية المسح 177
47 التاسع - الاختلاف في عدد الضربات 178
48 تتميم - هل التيمم بدل الغسل من الجنابة مثله في الاجتزاء؟ 184
49 المبحث الرابع - احكام التيمم وهي أمور: الأول - عدم صحته قبل الوقت لصاحبته 186
50 الثاني - الاختلاف في جوازه في سعة الوقت 191
51 الثالث - اجزائه لمن صلى به 201
52 الرابع - سقوط الصلاة عن فاقد الطهورين 208
53 الخامس - انتقاض التيمم إذا وجد الماء قبل الدخول في الصلاة 215
54 السادس - هل يباح للمتيمم ما يباح للمتطهر بالماء 223
55 السابع - حكم اجتماع ميت وجنب ومحدث بالأصغر 226
56 الثامن - إذا أحدث بالأصغر بعد تيممه من غسل الجنابة 229
57 التاسع - انتقاض التيمم مع التمكن من استعمال الماء 233