كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ٢ - الصفحة ٢٠٢
الاجزاء ومحل الكلام ما إذا قلنا بصحة صلاته مع التيمم، إما لأجل القول بالمواسعة أو للبناء على صحة صلاته مع التيمم لغاية أخرى، أو مع بقائه من الوقت السابق، و بعبارة أخرى بعد الفراغ عن المسألة السابقة ففي كل مورد صححنا تيممه وصلاته فصلى بتيمم لا يجب عليه الإعادة فضلا عن القضاء سواء قلنا بأن الشرط قابل للجعل المستقل و لا يحتاج إلى انتزاعه من الأمر بالمركب مقيدا به أو لا.
أما على الأول فواضح، لأن الظاهر من الآية الكريمة أنها بصدد جعل شرطية الطهور للصلاة المأمور بها مع الوضوء والغسل، ومع فقدان الماء مع التيمم فتكون الصلاة طبيعة واحدة ذات أمر واحد، ولها مصاديق اختيارية واضطرارية. فمع طرو الاضطرار يكون المكلف مخيرا مع سعة الوقت بين اتيان الصلاة المأمور بها بفردها الاضطراري، أو الصبر والآتيان بالفرد الاختياري، وليس المصداق الاختياري والاضطراري مأمورا به بل لا يكون إلا أمر واحد متعلق بنفس الطبيعة، ولا يعقل بقائه مع الاتيان بمتعلقه سواء أتى بالفرد الاختياري منها أو الاضطراري، ومع فرض امكان تعلق الجعل المستقل بالشرطية والمانعية لا يجوز رفع اليد عن ظاهر الآية الدالة على جعل شرطية الوضوء والغسل ولدى العذر التيمم.
وأما على الثاني فلا محيص عن أمرين يتعلق أحدهما بالواجد والآخر بالفاقد لكن الضرورة فائمة بأن الصلاة مطلوبة واحدة، وتعدد الأمر فرضا إنما هو لضيق الخناق وامتناع إفادة الشرطية إلا به، وفي مثله لا يكون المتعدد كاشفا عن كونها مع المائية مطلوبة ومع الترابية مطلوبة أخرى مستقلة.
وهذا نظير ما إذا قلنا بامتناع أخذ ما يجئ من قبل الأمر كقصده في متعلقه و التزمنا بأمرين فإن الأمر الثاني لا يكون لتحديد المطلوب الأول ولا استقلال له، فلا يكون تعدد الأمر في المقام إلا لإفادة الشرطية في الحالين ولتحديد المطلوب الأول فلا شبهة في استفادة الاجزاء من الآية، لأن الظاهر منها أن المكلف إذا قام إلى الصلاة المأمور بها يجب عليه أن يأتي بها مع المائية، ومع العذر مع الترابية ومع الاتيان
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان أمور: التأمل في كون التيمم من ضروريات الدين 2
2 منها - عدم اتصاف الطهارات الثلاث بالوجوب النفسي والغيري 2
3 منها - عدم وجوب حفظ عنوان موضوع التكليف 4
4 منها - هل الطهارة الترابية والمائية عدلان أو الأولى مصداق اضطراري للثانية 5
5 المبحث الأول: ما يصح معه التيمم 12
6 أسباب العذر - السبب الأول عدم الماء 14
7 التنبيه على أمور: الأول مفاد خبر السكوني 19
8 الثاني: تحقيق معنى الحزونة والسهولة 19
9 الثالث: ما هو المراد من عدم وجدان الماء؟ 22
10 الرابع: إذا تيمم وصلى في سعة الوقت مع اخلاله بالطلب 25
11 الخامس: ما هو موضوع انقلاب التكليف بالترابية؟ 27
12 السادس: عدم الماء بقدر الكفاية كعدمه المطلق 28
13 السابع: هل يجب مزج الماء بغيره لتحصيل المائية 28
14 السبب الثاني - عدم الوصلة إلى الماء 30
15 السبب الثالث - كون الاستعمال حرجيا 34
16 السبب الرابع - الخوف من العطش 41
17 السبب الخامس - لزوم محذور شرعي من استعمال الماء 43
18 السبب السادس - ضيق الوقت 47
19 التنبيه على أمور: الأول: ما المراد من الخوف في الأدلة؟ 53
20 الثاني: هل الخوف المأخوذ فيها على نسق واحد؟ 55
21 الثالث - هل يستفاد من أدلة الحرج السقوط رخصة أو عزيمة 57
22 الرابع - هل يصح الطهارة المائية في موارد تعين التيمم 64
23 الخامس - في حكم ما لو أتى بالمائية لعذر في موارد تعين التيمم؟ 80
24 المبحث الثاني فيما يتيمم به الامر الأول اشتراط كونه أرضا 81
25 الثاني - عدم صحة التيمم بما خرج عن مسمى الأرض 98
26 الثالث - عدم صحة التيمم بالرماد 101
27 الرابع - جواز التيمم بالجص والنورة قبل الاحتراق 103
28 الخامس - اشتراط كونه ما يتيمم به مباحا 103
29 السادس - اشتراط كونه طاهرا 104
30 السابع - اشتراط كونه غير مستهلك في غير الأرض 105
31 الثامن - جواز التيمم بغبار الثوب ولبد السرج و... 108
32 التنبيه على أمور: منها - عدم اختصاص الحكم بما في الروايات من الأمثلة 108
33 منها - هل جواز التيمم بالغبار مشروط بفقد التراب أو مطلق الأرض؟ 109
34 منها - اعتبار كون الغبار محسوسا على ذي الغبار 113
35 التاسع - جواز التيمم بالطين 114
36 تتميم - انحصار ما يتيمم به فيما ذكر 121
37 المبحث الثالث - كيفية التيمم يعتبر في التيمم أمور - الأول النية 126
38 الثاني - اشتراط المباشرة 136
39 الثالث - اعتبار الترتيب بين اجزاء التيمم 138
40 الرابع - هل يفصل بين ما للوضوء وبين ما للغسل في الموالاة؟ 142
41 الخامس - هل يعتبر فيه ضرب اليدين أو وضعهما على الأرض 145
42 السادس - اعتبار كون الضرب بكلتا اليدين 152
43 السابع - هل يعتبر فيه العلوق مما ضرب عليه 156
44 الثامن - تحديد الماسح 158
45 تحديد الممسوح 165
46 كيفية المسح 177
47 التاسع - الاختلاف في عدد الضربات 178
48 تتميم - هل التيمم بدل الغسل من الجنابة مثله في الاجتزاء؟ 184
49 المبحث الرابع - احكام التيمم وهي أمور: الأول - عدم صحته قبل الوقت لصاحبته 186
50 الثاني - الاختلاف في جوازه في سعة الوقت 191
51 الثالث - اجزائه لمن صلى به 201
52 الرابع - سقوط الصلاة عن فاقد الطهورين 208
53 الخامس - انتقاض التيمم إذا وجد الماء قبل الدخول في الصلاة 215
54 السادس - هل يباح للمتيمم ما يباح للمتطهر بالماء 223
55 السابع - حكم اجتماع ميت وجنب ومحدث بالأصغر 226
56 الثامن - إذا أحدث بالأصغر بعد تيممه من غسل الجنابة 229
57 التاسع - انتقاض التيمم مع التمكن من استعمال الماء 233