جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٥٩
في الحرمة النفسية. ويؤيد هذا أن مقدمة الحرام ما لم توجب سلب الاختيار عن المكلف كالأفعال التوليدية لا وجه لحرمتها، ويمكن الفرق بين إتيان المقدمة بقصد التوصل إلى الحرام والآتيان لا بهذا القصد ولا فائدة في هذا البحث، لأن الانفكاك يقرب أن يكون من المحالات عادتا ففي صحيحة داود بن زربي قال: " أخبرني مولى لعلي ابن الحسين عليهما السلام قال كنت بالكوفة فقدم أبو عبد الله عليه السلام الحيرة فأتيته فقلت له: جعلت فداك لو كلمت داود بن علي أو بعض هؤلاء فأدخل في بعض هذه الولايات، فقال: ما كنت لأفعل، فانصرفت إلى منزلي فتفكرت ما أحسبه أنه منعني إلا مخافة أن أظلم أو أجور، والله لآتينه ولأعطينه الطلاق والعتاق والأيمان المغلظة أن لا أجورن على أحد ولا أظلمن ولا عدلن قال: فأتيته فقلت: جعلت فداك إني فكرت في إبائك علي وظننت أنك إنما منعتني مخافة أن أظلم أو أجور، وإن كل امرأة لي طالق، وكل مملوك لي حر، علي وعلي إن ظلمت أحدا أو جرت على أحد، بل إن لم أعدل، قال: فكيف قلت: فأعدت عليه الأيمان فرفع رأسه إلى السماء وقال: تناول السماء أيسر عليك من ذلك " (1) بناء على أن المشار إليه هو العدل وترك الظلم، ويحتمل أن يكون هو الترخص في الدخول ويبعد الاحتمال الثاني ما ورد من التجويز لتفريج كربة مؤمن أو فك أسره أو قضاء دينه، ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران أحدهما القيام بمصالح العباد بلا خلاف ظاهرا، واستدل بالاجماع والسنة الصحيحة و قوله تعالى حكاية، عن يوسف على نبينا وآله وعليه السلام " اجعلني على خزائن الأرض " واستدل أيضا بأن الولاية إن كانت محرمة لذاتها كان ارتكابها لأجل المصالح ورفع المفاسد التي هي أهم من مفسدة انسلاك الشخص في أعوان الظلمة بحسب الظاهر، وإن كانت لاستلزامها الظلم على الغير المفروض عدم تحققه ويدل عليه النبوي الذي رواه الصدوق في حديث المناهي قال: " من تولى عرافة قوم أتى به يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه فإن قام فيهم بأمر الله تعالى أطلقه الله وإن كان ظالما يهوي به في نار جهنم وبئس

(٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476