جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٥٦
في الشبهة المحصورة عدم إمكان الرجوع إلى الأصل لتعارض الأصلين أو الأصول حيث أن العمل بالأصول في مجموع الأطراف توجب المخالفة القطعية بالنسبة إلى التكليف المنجز وهي محرمة بحكم العقل وجريان الأصل في بعض الأطراف دون بعض ترجيح بلا مرجح. ويمكن الجواب إمكان جريان الأصل في كل من الأطراف مشروطا بالاجتناب عن الطرف الآخر وهذا نظير حرمة الجمع بين الأختين في التزويج فتزويج كل منهما جائز لا بنحو الاطلاق. بل بنحو الاشتراط وهذا النحو من الترخيص لا يوجب المخالفة القطعية ولا الترجيح بلا مرجح ووجه هذا الاشتراط حكم العقل ونظيره ما يلتزم به القائلون بصحة الترتب حيث أن الأمر بالمهم بنحو الاطلاق لا يصح لكنه مع ترك الأهم لا مانع منه، إن قلت: لازم هذا الترخيص في المخالفة القطعية لو تحقق شرط كلا الأصلين قلت: يرد عليه النقض بلزوم هذا في الأختين بأن ترك الازدواج أصلا والحل أن إطلاق الدليل لا يشمل حال الفعل وحال الترك للزوم تحصيل الحاصل أو الممتنع وهذا هو الوجه لتصحيح الترتب، وغاية ما يستشكل في المقام دعوى أن الأصول أحكام حيثية نظير حلية لحم الغنم في مقابل لحم الأرنب والثعلب، والحاصل أن مشتبه الحلية والحرمة من حيث هو مشتبه يجوز ارتكابه ولا ينافي هذا مع حرمته من جهة العلم الاجمالي، وفيها منع واضح لأن بعض الأمثلة المذكورة في بعض الروايات التي انطبقت عليها الحلية ليس كذلك فمنها العين المحتمل كونها مسروقة ودعوى خروج بعض أطراف الشبهة عن محل الابتلاء قد عرفت ما فيها، هذا مضافا إلى صحيح الحذاء المتقدم حيث أن السائل قد علم بأخذ العامل الزائد الحرام والذي يعطيه محتمل أن يكون هو الزائد الحرام فتمام ما في يدل العامل محل الابتلاء، ولا يستهجن أن يقال للسائل: اجتنب عن جميع ما في يد العامل ومجرد عدم التصرف إلا في البعض لا يوجب خروج البقية عن محل الابتلاء، وهذا نظير العلم بنجاسة عشر آنية مع أن محل الحاجة واحد منها.
وأما الصورة الثالثة وهو أن يعلم تفصيلا حرمة ما يأخذه فلا إشكال في حرمته على الأخذ ويقع الكلام في حكمه إذا وقع في يده فالعلم بالحرمة إما أن يكون قبل وقوعه
(٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476