جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٤٥
فجلس عليه السلام ثم قال: كذب الحسن خذ سواء وأعط سواء فإذا حضرت الصلاة فدع ما بيدك وانهض إلى الصلاة أما علمت أن أصحاب الكهف كانوا صيارفة " (1) ويمكن أن يقال: يشكل حمل الأخبار الواردة في المقام على الكراهة الشرعية من جهة وجوب الأعمال المذكورة في الجملة حفظا للنظام ومع هذا كيف ينهى الشارع نهيا مولويا، إلا أن يقال: أصل العمل في الجملة واجب حفظا للنظام وجعله شغلا بحيث يكون العامل مداوما له مكروه لما يترتب عليه ولا يخلو عن بعد، فلا يبعد أن يقال: مع إلا ممن ما يترتب عليها غالبا لا كراهة أصلا كما يظهر مما ذكر، ولا داعي للحمل على الجواز المجامع للكراهة ومع عدم الأمن نهي إرشادا فالصيرفي بيعه الربوي يكون حراما، والغير الربوي يكون حلالا كما يظهر من الخبر المذكور بلا كراهة شرعية ووحدة السياق يقتضي كون كراهة غير العملين المذكورين في الروايتين من هذا القبيل، فينبغي لبايع الأكفان تهذيب الخلق وهكذا الجزار وغيره.
ولم يظهر وجه التعبير بغلبة الوقوع في الحرام في جميع الأعمال المذكورة فإن بايع الأكفان حبه لحدوث الوباء بين الناس مذموم لكنه لا يعد من المحرمات الشرعية.
وأما كراهة ما يكن من السلاح لأهل الكفر فلا تخلو عن الاشكال لأن دليل الجواز رواية محمد بن قيس قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفئتين تلتقيان أبيعهما السلاح؟ فقال: بعهما ما يكنهما الدرع والخفين ونحو هذا " (2) وهي محمولة على فريقين محقوني الدماء إذ لو كان كلاهما أو أحدهما مهدور الدم لم يكن وجه للمنع من بيع السلاح من صاحبه فليس راجعا إلى البيع من أهل الكفر ودليل المنع رواية الحضرمي قال: " دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فقال له حكم السراج: ما تقول فيمن يحمل إلى الشأم من السروج وأداتها؟ قال: لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله أنتم في هدنة فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السروج والسلاح " (3).
وعموم رواية تحف العقول فالقول بالكراهة مشكل.

(٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476