جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٤٨
(وأما لتطرق الشبهة إليه ككسب الصبيان ومن لا يجتنب المحارم).
أما تطرق الشبهة في كسب الصبي من اجترائه على ما لا يحل من جهة جهله أو التفاته بكونه مرفوع القلم عنه ومع العلم باكتسابه من محلل لم يظهر وجه للكراهة كما أنه مع العلم باكتسابه من محرم لا بد من الاجتناب، لكن الاشكال في أنه مع الالتزام بعم صحة معاملاته حتى مع إذن الولي إلا في مثل حيازة المباحات ما معنى التعرض لهذه المسألة إلا أن يقال بجواز معاملاته مع إذن الولي والممنوع استقلاله فيها وهو بعيد عن كلماتهم، بل المشهور عدم الصحة مع الإذن إلا بأن يكون من قبيل الآلة، بحيث يكون طرف المعاملة الولي. وكذا يقع الاشكال بالنسبة إلى يده من حيث أماريتها على الملكية، ثم إنه على القول بالكراهة في كسبه وكذا كسب من لا يجتنب الكراهة بالنسبة إليهما أو بالنسبة إلى غيرهما ممن يعامل معهما فإن كان النظر بالنسبة إليهما كما هو الظاهر حيث عدا مع مثل الحائك والحجام فالكراهة بالنسبة إلى الصبي ما معناها مع أنه ممن رفع عنه القلم وهي بالنسبة إلى من لا يجتنب ما معناها حيث إنه مع الجهل يجب عليه الاجتناب ومع العلم أو الطريق أو الأصل مع اعتبارهما لا شبهة حتى يكره الكسب، وإن كان النظر إلى الاجتناب عن مواقع الشبهة فالكراهة عقلية لا الشرعية كوجوب الاجتناب عن أطراف العلم الاجمالي.
ويمكن أن يكون الكراهة في كسب الصبي راجع إلى غير وليه مع وساطة الولي فإذا ملك الصبي بالاحتطاب والاصطياد وحيازة المباحات شيئا وجب على الولي حفظه لأنه ماله شرعا ولكنه يكره لغير الولي لتطرق الشبهة من جهة الجهل أو الالتفات برفع القلم.
(ومن المكروه الأجرة على تعليم القرآن ونسخه، وكسب القابلة مع الشرط، ولا بأس لو تجرد ولا بأس بأجرة تعليم الحكم والآداب، وقد يكره الاكتساب بأشياء أخر يأتي إن شاء الله تعالى).
أما كراهة الأجرة على تعليم القرآن فيمكن استفادتها من الجمع بين أخبار المسألة. فمنها ما رواه في التهذيب (1) عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن - 3 -

(1) المصدر ج 2 ص 113.
(٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476