جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٥٥
أما الأولى فلا إشكال فيها في جواز الأخذ وحلية التصرف للأخبار منه قوله عليه السلام على المحكي: " كل شئ هولك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه " (1) و منها مصححة أبي المغرا " أمر بالعامل فيجيزني بالدراهم آخذها؟ قال: نعم، وقلت أحج بها؟ قال: وحج بها " (2) ومنها رواية محمد بن مسلم وزرارة، عن أبي جعفر عليه السلام " جوائز لسلطان ليس بها بأس " (3) إلى غيره من الأخبار.
وأما الثانية فإن كانت الشبهة غير محصورة فحكمها كالصورة الأولى وكذا إذا كانت محصورة وكان بعض أطراف الشبهة خارجا عن محل الابتلاء ووجهه شمول الأخبار المذكورة وعدم منجزية العلم الاجمالي. أما مع عدم الحصر وإن كانت الأطراف محل الابتلاء وعدم الاضطرار بارتكاب بعض الأطراف فلا نرى وجها لعدم التنجيز إلا موهونية الاحتمال وهذا الوجه يلزم منه عدم لزوم الاحتياط مع الحصر وكون الأطراف محل الابتلاء كما لو وقع قطرة من الدم في أحد الإنائين واحتمال وقوعه في أحدهما المعين موهون جدا ولا يلتزم بجواز الارتكاب إلا من يعامل مع الاطمينان معاملة القطع و الظاهر أن نظر المجمعين ليس إلا من هذه الجهة، وكذلك ما ورد من الخبر المجوز للارتكاب. وأما صورة خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء فلا وجه لجواز الارتكاب فيها إلا ما يقال من استهجان الخطاب وفيه إشكال من جهة أنه يلزم منه عدم توجه التكليف الفعلي بالنسبة إلى من كان منصرفا عن فعل المحرم كانصراف نوع الناس عن أكل الخبائث أو شربها، وانصراف كثير من الناس عن الفحشاء والمنكر والحاصل أنه إن بنينا على شمول أخبار الحلية لأطراف العلم الاجمالي ما لم يوجب المخالفة القطعية فلا فرق بين كون الأطراف خارجة عن محل الابتلاء وبين كونها داخلة وإن بنينا على عدم الشمول لا فرق أيضا والتفصيل مشكل، وعمدة ما يكون وجها للزوم الاحتياط

(١) الكافي ج ٥ ص ٣١٣، والتهذيب ج ٢ ص ١٧٩.
(٢) التهذيب ج ٢ ص ١٠٢، والفقيه ج ٣ ص ١٠٨ باب المعايش والمكاسب تحت رقم ٩٨ واللفظ له.
(٣) التهذيب ج ٢ ص ١٠٢.
(٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476