جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٤٣٤
وأما ما ذكر من قوله " لأن العقد الأول - الخ " فيشكل لأنه مع عدم الإجازة لا يبطل بل البطلان يحصل بالرد ولا رد في المقام ومع عدم الرد لا وجه لبطلان الايجاب بحيث لا يرتبط به القبول اللاحق.
وأما ما ذكر من ظهور الثمرة فهو فرع القول بالكشف في صورة لحوق الرضا بعد الكراهة ولا دليل عليه وإن قلنا به في المعاملات الفضولية بالدليل الخاص.
وأما وجوب حفظ الوديعة فالظاهر عدم الخلاف فيه وقد يستدل عليه بما دل على وجوب رد الأمانة ويشكل من جهة أنه لو لم يحفظ الوديعة وبقيت بدون الحفظ فردت إلى أهلها لم يخالف المستودع تكليفه لأداء ما هو عليه وعلى ما هو المعروف من وجوب الحفظ عصى وخالف لترك الواجب ونظير هذا ما يقال في وجوب حفظ العورة عن الناظر المحترم إن الواجب نفس الحفظ بحيث لو كشف عن العورة في محل يكون معرضا لرؤية الناظر خالف وعصى لترك الحفظ ولم تقع الرؤية عليها، واستدل أيضا بما دل على ضمان المستودع لو خالف أمر المالك ولم أفهم وجه الدلالة والمعروف أن الحفظ بما جرت به العادة كما هو الضابط في كل ما لا حد له في الشرع على وجه لا يعد الودعي مضيعا ومفرطا خائنا، ويمكن أن يقال: إن قلنا بوجوب الحفظ مقدمة لرد الأمانة إلى أهلها أو قلنا بالوجوب النفسي فاللازم مراعاة ما هو حفظ بنظر الودعي فإنه كثيرا ما لا تتوجه العامة وتقع أموالهم في معرض النهب والسرقة ويتوجه الفطن الذكي ولا يقع ماله في معرض النهب والسرقة فكيف يكتفي مثل هذا بالحفظ المتعارف بين العامة إلا أن يقال وجوب الحفظ مدركة الاجماع ولا دليل على وجوب غير ما ذكر.
وأما لزوم الاقتصار على الحرز الذي عينه المالك ومع النقل إلى الأدون أو الأحرز يضمن إلا مع الخوف فاستدل عليه بأصالة حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه فمع النقل ضمن لأنه عاد ومع خوف التلف يجوز النقل حسبة، ويمكن أن يقال تارة لا يرضى المالك كون الوديعة عند المستودع إلا بالنحو المذكور فلا إشكال وأخرى يرضى المالك بكون الوديعة عنده ولو خالف ما عين لكن له مطلوب آخر بنحو تعدد المطلوب
(٤٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476