جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٤٣٦
على المستودع على ما هو المسلم بينهم، وأما الرجوع به على المالك مع عدم قصد التبرع فاستدل عليه بأنه حيث لا يجب على المستودع الانفاق من ماله لأصالة براءة ذمته وللضرر المنفي في الشرع يرجع على المالك فوجوب البذل يكون بالترتيب المذكور في كلماتهم وهو التوصل إلى ذلك باستيذان المالك أو وكيله فيه فإن تعذر رفع أمره إلى الحاكم ليأمره به إن شاء أو يستدين عليه أو يبيع بعضه للنفقة أو ينصب أمينا عليه فإن تعذر الحاكم أنفق هو وأشهد عليه ويرجع مع نيته ولو تعذر الاشهاد اقتصر على نية الرجوع والقول قوله في مقدار النفقة كما أن القول قول المالك في مقدار زمانها فإن تم الاجماع وإلا أمكن الخدشة بأن يقال: إذا كان الحفظ واجبا على المستودع وجبت مقدماته فإذا وجبت المقدمات فلا يرفع وجوبها قاعدة نفي الضرر كما في سائر الواجبات، مضافا إلى أن المستودع مع قبول المستتبع لوجوب الحفظ كأنه أقدم على ضرره ونظير هذا الكلام يجيئ فيما لو أوجب رد الوديعة إلى صاحبها مع وجوبه إنفاقا على المستودع إلا أن يقال الواجب على المستودع الانفاق الجامع مع المجانية والغرامة وقد وجب على المالك الانفاق على دوابه كما ذكر في النفقات الواجبة ولازم هذا جواز مطالبة أجرة المكان والعمل اللازم عليه لحفظ كل وديعة وإن باشره بنفسه ومقتضى ما هو المذكور في سائر المقامات أنه مع تعذر الرجوع إلى الحاكم يرجع إلى عدول المؤمنين، وتقدم قوله في مقدار النفقة محل تأمل.
وأما عدم الضمان في الوديعة مع عدم التعدي والتفريط فهو من المسلمات بل القدر المتيقن من الأمانة الخارجة عن قاعدة اليد الوديعة حيث إنها مأذون فيها وتكون لمصلحة الودعي والمستودع محسن " وما على المحسنين من سبيل ".
وأما الضمان مع التفريط أو العدوان فعلل بصدق الخيانة المقابلة للايتمان المجعول في النصوص سببا أو عنوانا لعدم الضمان والنصوص المذكورة في باب الرهن والمضاربة المشتملة على الضمان بالتعدي والاستهلاك بعد معلومية اشتراك الجميع في الحكم باعتبار كونها أمانة، وما في بعض النصوص من عدم ضمان الثوب المرهون إذا تلف بترك نشره محل الاعراض عن العمل به، هذا مضافا إلى مكاتبة محمد بن الحسن
(٤٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476