جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٤٣٧
أبا محمد عليهما السلام " رجل دفع إلى رجل وديعة فوضعها في منزل جاره فضاعت هل يجب عليه إذا خالف أمره وأخرجها من ملكه؟ فوقع عليه السلام هو ضامن إن شاء الله (1) " ويمكن أن يقال لا نسلم صدق الخيانة مع التفريط فهل ترى أن من ترك نشر الثوب لحفظه لعدم القدرة يكون خائنا معذورا من جهة عدم القدرة أو ترى الفرق بين صورة القدرة وعدمها في صدق الخيانة وما أشير إليه من بعض النصوص التعرض لعدم ضمان الثوب قد ذكر منه صحيحة الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سألته عن رجل رهن عنده آخر عبدين فهلك أحدهما أيكون حقه في الآخر؟ قال: نعم، قلت أو دارا فاحترقت أيكون حقه في التربة؟ قال: نعم، قلت أو دابتين فهلك إحديهما أيكون حقه في الأخرى؟
قال: نعم، قلت: أو متاعا فهلك من طول ما تركه أو طعاما ففسد أو غلاما فأصابه جدري فعمي أو ثيابا تركها مطوية لم يتعاهدها ولم ينشرها حتى هلكت؟ قال: هذا نحو واحد يكون حقه عليه (2) ".
قيل ونحوها غيرها، والظاهر أن محل الاستشهاد قوله: " أو ثيابا تركها إلخ " وهذا فرع لزوم النشر على المرتهن، ولا دليل عليه، بل يمكن أن يكون حفظ المتاع راجعا إلى الراهن مع إذن المرتهن وغيرها من الأخبار لا بد من ملاحظتها، ثم على فرض وجوب الحفظ على المرتهن يتوقف الاستشهاد على صحة التهاتر بأن يقال: قوله عليه السلام على المحكي " هذا على نحو واحد يكون حقه عليه " يدل على عدم الضمان لأنه مع كون التلف على المرتهن من جهة التفريط يقابل حقه على الراهن مع حق الراهن على المرتهن، والتهاتر مشكل لا بد من إقامة الدليل عليه وإن لم يبعد استفادته من بعض الأخبار وقد سبق بعض الكلام فيه في بعض المباحث السابقة.
وأما المكاتبة المذكورة فعلى فرض عدم الاشكال فيها من جهة السند يكون الضمان المذكور فيها مترتبا على مخالفة أمر المودع فلا يتم الاستدلال بها لصورة التفريط، نعم

(١) الكافي ج ٥ ص ٢٣٩.
(2) الفقيه باب الرهن تحت رقم 19.
(٤٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476