جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٤٢٩
قبل ظهور الثمرة وأما بعد ظهور الثمرة فقد يقع فيه التردد والاشكال للشك في شمول مثل " أوفوا بالعقود؟ " ودعوى أن صحيح ابن شعيب وقصة خيبر ظاهران في ما قبل الخروج واحتمال أولوية الصحة بعد الظهور لأن المفروض أبعد من الغرر، ويمكن أن يقال لا يبعد الأخذ بترك الاستفصال في خبر يعقوب بن شعيب حيث لم يستفصل فيه أن المعاملة قبل ظهور الثمرة أو بعدها كما أن قصة خيبر إن كانت ظاهرة في بيان الحكم وأن المعاملة الواقعة مماثلة لما وقعت صحيحة بدون ذكر خصوصية أخرى من أنها وقعت قبل ظهور الثمرة أو بعدها لا يبعد الأخذ بظهورها حيث يستفاد منها الاطلاق نعم لا بد من مدخلية عمل المساقي في الثمرة والمعروف لزوم مدخليته في الاستزادة ولا يبعد كفاية المدخلية في إدراك الثمرة ولو لم تستزد. وأما ما ذكر من الأبعدية عن الغرر فمع عدم شمول دليل النهي عن الغرر للمقام لا وجه له.
وأما عدم بطلانها بموت أحدهما فلأنه لا وجه للبطلان إلا أن المعروف أنه مع اشتراط المباشرة للعامل المساقي تبطل وقد سبق الاشكال فيه مع كونه بنحو تعدد المطلوب، نعم لا وجه لالزام ورثة العامل بالعمل إلا أن يقال عمل العامل بمنزلة الدين عليه فكما يجب أداء دينه من ماله المتروك كذلك يجب إتمام العمل على من يجب عليه إخراج الدين مما ترك إلا أن يتبرع متبرع فيستحق الوارث ما تستحقه العامل من حصته من الثمرة.
(وتصح على كل أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه ويشترط فيها المدة المعلومة التي يمكن حصول الثمرة فيها غالبا، ويلزم العامل من العمل ما فيه مستزاد الثمرة وعلى المالك بناء الجدران وعمل النواضح وخراج الأرض إلا أن يشترط على العامل).
قد سبق الكلام في اعتبار وقوع المساقاة على كل أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه، وأما اشتراط المدة المعلومة فاستدل عليه بالاجماع فإن تم وإلا فالوجوه المذكورة لاعتبار تعيين المدة كالوقوف على ما هو المتيقن فيما خالف الأصل واحتمل الغرر والجهل وإن عقد المساقاة لازم ولا معنى لوجوب الوفاء به دائما، ولا إلى مدة
(٤٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476