جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٣٩١
(ومن خلى غريما من يد غريمه قهرا لزمه إعادته أو أداء ما عليه ولو كان قاتلا أعاده أو يدفع الدية وتبطل الكفالة بموت المكفول).
ادعي عدم الخلاف في لزوم الإعادة أو أداء ما عليه واستدل على الحكم بقاعدة نفي الضرر والضرار وفحوى ما ذكروا في القاتل وبأنه غصب اليد المستولية من صاحبها فكان عليه إعادتها أو أداء الحق ويمكن أن يقال: أما القاعدة فيشكل التمسك بها من جهة ما هو المعروف من أن القاعدة ليست مشرعة بل ترفع الحكم الضرري من جهة حكومة دليلها على أدلة الأحكام، وأما الفحوى المذكور فلم يظهر وجهه فإن الدليل في تلك المسألة الصحيح أو الحسن الوارد في " رجل قتل عمدا " فإسراء الحكم إلى غيره مشكل، وأما ما ذكر من حصول غصب اليد المستولية فكان عليه الإعادة فيشكل من جهة أن المعروف أن الحر لا يد عليه ولا يد على أوصافه وأحواله فالمقام كما لو منع المالك عن التصرف في ملكه من دون تصرف في الملك والظاهر أنهم لا يلتزمون بالضمان بالنسبة إلى العين أو المنفعة.
والحاصل أنه إن تحقق الاجماع وإلا فاثبات الحكم المذكور بما ذكر مشكل.
وأما لو كان الغريم قاتلا " فيدل على لزوم إعادته الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فرفعه إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه فوثب عليهم قوم فخلوا القاتل من أيدي الأولياء فقال: أرى أن يحبس الذين خلصوا القاتل من أيدي الأولياء حتى يأتوا بالقاتل، قيل: فإن مات وهم في السجن قال فإن مات فعليهم الدية يردونها جميعا إلى أولياء المقتول (1) ".
وظاهر هذه الرواية تعين الاحضار لا التخيير بين الاحضار والدية وللدية بعد الموت، والرواية في خصوص القتل العمدي والتعميم منوط بالقطع بعدم الفرق، ومقتضى القاعدة تعلق الدية بمتروكات القاتل كسائر الديون وليس في النص رجوع القوم بعد أداء الدين إلى ورثة القاتل إلا أن يقام بعدم الدية مع هلاك القاتل في القتل العمدي كما نسب إلى الشيخ (ره).

(٣٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476