جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٣٩٥
فيه في البيع في باب الشرط وأما صحة الصلح مع العلم والجهل فلا إشكال ولا خلاف فيها في الجملة لعموم الأدلة وخصوص خبرين المذكورين عن الباقر والصادق عليهما السلام ونحوهما الموثق والمناقشة باحتمال كون مضمونها الابراء لا الصلح قد تدفع بفهم الأصحاب وظهور المعاوضة فيها والأولى أن تدفع بترك الاستفصال حيث إن السؤال محتمل للابراء والصلح فالجواب بعدم البأس يشمل الصورتين هذا مضافا إلى أن الابراء يتحقق في صورة كون الشئ في الذمة دون العين الخارجية وظاهر الأخبار خصوص ما كانت العين الخارجية عند كل منهما، نعم يشكل الأخذ بمضمون هذه الأخبار على القول بثبوت الربا في المعاوضة الواقعة بنحو الصلح وقد يستشكل في صحة الصلح واقعا لو كان أحد الطرفين عالما بالقدر والآخر جاهلا به وصولح بالأقل كما يظهر من صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة لكن الظاهر منها أن عدم براءة الذمة من جهة وقوع الصلح بالأقل لا من جهة الجهل ويشكل الأخذ بظاهرها من جهة أن الصلح إن كان صحيحا فلا بد من حصول البراءة وإن كان فاسدا فلا يجوز التصرف في المال المصالح به إلا بعنوان التقاص وفي الصحيحة لم يتعرض للتقاص والقول بالصحة ظاهرا لا في نفس الأمر لا نفهم وجهه ثم إن الظاهر صحته الصلح مع الجهل سواء أمكن رفعه بسهولة أم لا لعموم الأدلة والأخبار المذكورة المتعرضة للطعام عند الطرفين فما ذكر في بعض الكلمات من التفرقة بين صورة تعسر المعرفة وتيسرها فالحكم بالصحة في الأولى دون الثانية تمسكا بقاعدة نفي الغرر مشكل من جهة أن المسلم من القاعدة جريانها في البين وألحق بها الجارة وإلا فمجرد التعسر لا يصحح المعاملة ولا فرق في ما ذكر بين العين والدين للاطلاق وأما اللزوم وهو مقتضى عموم " أوفوا بالعقود " بعد الفراغ عن كون الصلح عقدا مستقلا بنفسه وإن كان يفيد تارة فائدة البيع وأخرى فائدة الهبة وثالثة فائدة أخرى كما هو مقتضى ظاهر أدلته ومجرد إفادة عقد فائدة عقد آخر لا يوجب فرعية أحدهما للآخر.
وأما البطلان بالتقابل وهو مقتضى دليل صحة الإقالة بل استحبابها وقد تكاثرت الأخبار باستحباب الإقالة ومنها ما رواه الصدوق قدس الله تعالى روحه في المقنع مرسلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " أيما مسلم أقال مسلما ندامة أقاله الله عثرته يوم القيامة "
(٣٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476