جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٣٩٨
فمقتضى القاعدة تنصيف ما فيه النزاع وهو الدرهم الغير المقر به ولا مجال لقاعدة " البينة على المدعي واليمين على من أنكر ".
ووجه ما ذكر أن العين المشاعة لا يتصور اليد على كل جزء جزء منها إلا باعتبار اليد على الكل وحيث إن العين غير خارجة عن ملك الرجلين يحكم بالتنصيف ولا مجال للقرعة لاختصاصها بتعارض البينتين بحسب الأخبار الواردة في تعارض البينتين.
ويمكن أن يقال: ظاهر الجواب في الخبر المذكور عدم الإشاعة وإلا لكان الأنسب أن يقال نصف الدرهمين أقر به فالوجه المذكور في العين المشاعة لا يتأتى في المقام، ثم نقول لازم ما ذكر عدم ملكية النصف المشاع حيث إن الإضافة الملكية بالنسبة إلى كل جزء جزء لا يتصور إلا بحصول الإضافة إلى الكل وهذا يؤيد ما قيل من أن المال المشترك يكون لكل من الشريكين فيه إضافة إلى الكل نظير ما يقابل الموزون حيث أن البعض منه ليس مقابلا للبعض بل يقابل الكل وما ذكر خلاف المشهور فإن قيل الإضافة الملكية أمر اعتباري يمكن أن يتعلق بالمردد بخلاف الاستيلاء واليد يجاب بإمكان تعلق الاستيلاء أيضا " بالمردد كالقدرة على أحد الأمرين لا الجمع وأيضا لازم ما ذكر عدم جواز تصرف ورثة المتصرفين في عين واحدة حيث لم يعلم الوراث بالملكية لمورثه لتعارض اليدين ولا أظن أن يلتزم به، وأيضا لازم ما ذكر ضمان تمام العين على الغاصب إذا كانت بيد المالك والغاصب وبالجملة تطبيق المضمون في الخبرين المذكورين على القواعد لا يخلو عن الاشكال.
ويمكن أن يقال: اليد عند العقلاء أمارة الملكية فإذا كانت العين بيد اثنين مثلا يكون يد كل منهما أمارة على الملكية وحيث إن الملك الواحد لا يكون مملوكا لمالكين في عرض واحد وإن كان هذا محلا للتأمل حيث جوزه بعض الأكابر قدس سره تكون يد كل منهما أمارة على ملكية بنحو الشركة ولا يقع التعارض عندهم من جهة أن يد كل منهما أمارة على ملكية تمام العين والملك الواحد لا يكون مملوكا لمالكين في عرض واحد ولذلك تشتري العين منهما من دون حاجة إلى إثبات المالكية لهما
(٣٩٨)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476