جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٣٨٦
وخبر منصور بن حازم " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحيل على الرجل بالدراهم أيرجع عليه قال: لا يرجع عليه قال: لا يرجع عليه أبدا " (1).
وخبر عقبة عن أبي الحسن عليه السلام " سألته عن الرجل يحيل الرجل بالمال على الصيرفي ثم يتغير حال الصيرفي أيرجع على صاحبه إذا احتال ورضي قال: لا (2) ".
(ويشترط ملاءته وقت الحوالة أو علم المحتال بإعساره، ولو بان فقره رجع و يبرء المحيل، وإن لم يبرءه المحتال، وفي رواية إن لم يبرئه فله الرجوع).
وجه الاشتراط خبر أبي أيوب المذكور ولا ظهور فيه في أن الرجوع من باب بطلان الحوالة أو من جهة خيار الفسخ، لكن ظاهر كلماتهم أنه من باب خيار الفسخ كما ذكروا في الضمان وهذا هو مقتضى القاعدة لأن الأصل الصحة مع اللزوم ومع إجمال المخصص يؤخذ بالعام ويرفع اليد بالمقدار المتيقن.
وأما براءة المحيل وإن لم يبرئه المحتال فهي ما يقتضيه صحة الحوالة، وغاية ما يمكن أن يقال: إن باب الحوالة نظير باب تعاقب الأيدي على العين المغصوبة وكباب الضمان على مذهب الجمهور حيث يقولون: الضمان ضم ذمة إلى ذمة لكن هذا ينافي الأخبار المذكورة الدالة على أنه لا يرجع المحتال إلى المحيل أبدا، والخبر المشار إليه في المتن خبر زرارة عن أحدهما عليهما السلام " في الرجل يحيل الرجل بما كان له على رجل فيقول الذي احتال برئت من مالي عليك، فقال: إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه وإن لم يبرئه فله أن يرجع على الذي أحاله (3) ".
والظاهر أن هذا الخبر مناف مع الأخبار المذكورة حيث إنه مع الابراء تبطل الحوالة لأنه مع الابراء ليس للمحتال الرجوع إلى المحال عليه فلا مجال لتقييد تلك الأخبار بهذا الخبر فمع صحة الحوالة يرجع المحتال على المحال عليه ومع الابراء تبطل الحوالة كما أنه على فرض القول في الحوالة كما ذهب إليه الجمهور في الضمان

(٣٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476