جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٣٨٢
قبل حجر الحاكم.
وأما الرواية المذكورة فظاهرها عدم صحة الضمان مع عدم المال وأما بعض النصوص الواردة في الحوالة فيشكل التمسك به مع مغايرة الضمان في الحوالة ولا مجال للقطع بعدم الفرق فالعمدة الاجماع المدعى في كلماتهم، لكن هذا مع عدم العلم بالاعسار، أما مع العلم أو الرضا على كل حال فلا إشكال ظاهرا في اللزوم، وذكر أنه احتضر عبد الله بن الحسن فاجتمع عليه غرماؤه وطالبوه بدين لهم فقال لهم لا مال عندي فأعطيكم ولكن أرضوا بمن شئتم من ابني عمي علي بن الحسين عليهما السلام أو عبد الله بن جعفر فقال الغرماء عبد الله بن جعفر ملي مطول وعلي بن الحسين لا مال له صدوق وهو أحبهما إلينا فأرسل إليه فأخبره الخبر فقال: أضمن لكم المال إلى غلة ولم تكن له غلة يحملها فقال القوم قد رضينا وضمنه فلما أتت الغلة أتاح الله له المال فأداه (1) ".
ثم أنه لا إشكال ولا خلاف في صحة الضمان المؤجل للدين الحال لشمول الأدلة ولم ينقل فيه خلاف ونقل الخلاف في ضمان الحال ففي محكي المقنعة والنهاية لا يصح ضمان نفس أو مال إلا بأجل بل قد ادعي الاجماع في بعض العبارات وإن الضمان يعتبر فيه الأجل كما يعتبر في السلم الأجل ولم يعثر على دليل عليه سوى ما ذكر فمع شمول الأدلة لا مجال للاشكال فيه.
(ويرجع الضامن على المضمون عنه إن ضمن بسؤاله، ولا يؤدي أكثر مما دفع فلو وهبه المضمون له أو أبرءه لم يرجع على المضمون عنه بشئ ولو كان بإذنه وإذا تبرع الضامن بالضمان فلا رجوع).
أما رجوع الضامن على المضمون عنه مع سؤاله فلا خلاف فيه ظاهرا بل ادعي الاجماع عليه وفي الخبر " سئلته عن قول الناس الزعيم غارم؟ فقال: ليس على الضامن غرم الغرم على من أكل المال (2) ".
وفي خبر آخر " عن رجل ضمن ضمانا ثم صالح عليه قال: ليس له إلا الذي

(1) الوسائل كتاب الضمان ب 5 ح 1.
(2) الفقيه كتاب القضايا والأحكام باب الكفالة ح 3 وفيه " الضامن غارم ".
(٣٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476